قوله ( وإذا 
زوج الأبعد من غير عذر للأقرب ، أو زوج أجنبي   : لم يصح ) . هذا المذهب بلا ريب . وجزم به في الوجيز وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، وغيرهما . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يصح ويقف على إجازة الولي . ولا نظر للحاكم ، على الصحيح من المذهب . وقيل : إن كان الزوج كفؤا أمر الحاكم الولي بالإجازة . فإن أجازه ، وإلا صار عاضلا ، فيجيزه الحاكم . أجاب به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    . قال 
الزركشي    : وفيه نظر . واعلم أن هاتين المسألتين وأشباههما : حكمهما حكم بيع الفضولي ، على ما تقدم في باب البيع . ذكره الأصحاب . 
فائدتان 
إحداهما : لو 
تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه   . فقيل : هو كفضولي . فيه الخلاف المتقدم  
[ ص: 82 ] وقيل : لا يصح هنا . قولا واحدا كذمته . 
قلت    : وهي بمسألة الفضولي أقرب . فتلحق بها . وأطلقهما في المستوعب ، والفروع . وعلى كلا الطريقين : لا يصح النكاح ، على الصحيح . 
الثانية : لو 
زوج الولي موليته التي يعتبر إذنها بغير إذنها   . فهو كزواج الأجنبي بغير إذن الولي . قاله في المستوعب ، وغيره .