صفحة جزء
قوله ( ووصيه في النكاح بمنزلته ) . فتستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص على التزويج ، كالأب . صرح به في الكافي وغيره . ويجبر من يجبره الموصي . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم الخرقي ، والقاضي ، وابنه أبو الحسين ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، والشيرازي ، وابن البنا ، والمصنف ، والشارح . وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، والزركشي ، والنظم . وغيرهم . وهو من مفردات المذهب فيهما . وقيل : ليس له أن يجبر . فلا يزوج من لا إذن لها . اختاره أبو بكر ، وابن أبي موسى . قاله في الفروع . [ ص: 86 ] وعنه : لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية . اختاره أبو بكر . قاله الزركشي كالحضانة . قاله في المغني ، والكافي . ومال ابن نصر الله في حواشي الفروع إلى صحة الوصية بالحضانة . وأخذ من تعليل المصنف أيضا . وعنه : لا تستفاد بالوصية ، إذا كان للموصي عصبة . حكاها القاضي في الجامع الكبير . واختاره ابن حامد . وتقدم التنبيه على ذلك في أثناء باب الموصى إليه .

فائدتان :

إحداهما : هل يسوغ للموصي الوصية به ، أو يوكل فيه ؟ قال في الترغيب : فيه الروايتان المتقدمتان . وقال في النوادر : ظاهر المذهب جوازه . وتقدم في باب الموصى إليه " هل للوصي أن يوصي أم لا ؟ " وفي باب الوكالة " هل له أن يوكل أم لا ؟ " .

الثانية : حكم تزويج صبي صغير بالوصية حكم تزويج الأنثى بها . على الصحيح من المذهب . جزم به في النوادر . وقاله في المغني ، والشرح ، وغيرهما . أعني : إذا أوصى إليه أن يزوجه : هل له أن يجبره ؟ قال الخرقي : ومن زوج غلاما غير بالغ ، أو معتوها : لم يجز ، إلا أن يزوجه والده ، أو وصي ناظر له في التزويج . وجزم به الزركشي . قال في الفروع : وظاهر كلام القاضي ، وصاحب المحرر : للوصي مطلقا تزويجه . يعني : سواء كان وصيا في التزويج ، أو في غيره . وجزم به الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وأنه قولهما : أن وصي المال يزوج الصغير قال في الفروع : والأول أظهر كما لا يزوج الصغيرة [ ص: 87 ] وقال في الرعاية الكبرى : يزوجه ويجبره بعد أبيه وصيه . وقيل : ثم الحاكم . قلت : بل بعد الأب . وهو أظهر . انتهى .

وتقدم " هل لسائر الأولياء ، غير الأب والوصي ، تزويجه أم لا ؟ " بعد قوله " ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها " .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه لا خيار للصبي إذا بلغ . وهو كذلك . قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب . وقال القاضي : وجدت في رقعة بخط أبي عبد الله جواب مسألة " إذا زوج الصغير وصيه : ثبت نكاحه ، وتوارثا . فإن بلغ فله الخيار " انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية