قوله ( وإن 
زوج اثنان ، ولم يعلم السابق   : فسخ النكاحان ) هذا إحدى الروايتين . وهو المذهب . جزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، وغيرهم وقدمه في الخلاصة ، والشرح ، والمحرر والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وغيرهم .  
[ ص: 89 ] واختاره 
أبو بكر  في خلافه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  في المغني ، فعلى هذا : يفسخه الحاكم . على الصحيح من المذهب وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد ، والتعليق ، والجامع الصغير ، 
وابن الزاغوني  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب   nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  ، 
والشارح  ، 
والناظم  ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا . قال 
ابن خطيب السلامية  في نكته : هذا المشهور . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  أيضا في المجرد ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  في الفصول : يفسخه كل واحد من الزوجين ، أو من جهة الحاكم . وهو صريح في أن للزوجين الفسخ بأنفسهما . وقاله في المستوعب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . ويحتمله كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا . قال 
الزركشي    : ولعلهم أرادوا بإذن الحاكم . وعن 
أبي بكر  يطلقانها . حكاه عنه 
ابن شاقلا    . 
قلت    : هذا أحوط . قال 
ابن خطيب السلامية  في نكته : فعلى هذا : هل ينقص هذا الطلاق العدد ، لو تزوجها بعد ذلك ؟ ينبغي أن لا يكون كذلك ; لأنه لا يتيقن وقوع الطلاق به . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : النكاح مفسوخ بنفسه . فلا يحتاج إلى فاسخ . ذكره في النوادر . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله ، في رواية 
ابن منصور    : ما أرى لواحد منهما نكاحا . وقدمه في التبصرة . وقال 
ابن أبي موسى    : يبطل النكاحان . وهو أظهر ، وأصح . والرواية الثانية من أصل المسألة : يقرع بينهما . اختاره 
النجاد    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  في التعليق ، 
والشريف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  ، 
والشيرازي    . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، 
والزركشي    .  
[ ص: 90 ] فعلى هذه الرواية : من قرع منهما جدد نكاحه بإذنها . كما قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا . وهو الصحيح . جزم به في الكافي ، والمحرر ، والنظم ، وغيرهم . قال 
الزركشي    : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد    : من خرجت له القرعة جدد نكاحه . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : هي للقارع من غير تجديد عقد . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد    . ونقله 
ابن منصور    . قاله في الفروع . 
قال 
الزركشي    : هذا ظاهر كلام الجمهور : 
ابن أبي موسى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  ، وأصحابه . وصرح به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الروايتين ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل    . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والقواعد . واختاره 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله . ومال إليه في القواعد الفقهية . لكن اختلف نقل 
الزركشي  وصاحب الفروع عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15386أبي بكر النجاد  ، كما ترى . وأطلق الروايتين في الفروع ، والمذهب . فعلى القول بأنه يجدد نكاحه ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : ينبغي أن لا تجبر المرأة على نكاح من خرجت له القرعة ، بل لها أن تتزوج من شاءت منهما ومن غيرهما . قال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : وليس هذا بالجيد . فإنا على هذا القول إذا أمرنا المقروع بالفرقة وقلنا : لها أن لا تزوج القارع خلت منهما . فلا يبقى بين الروايتين فرق . ولا يبقى للقرعة أثر أصلا . بل تكون لغوا . وهذا تخليط . وإنما على هذا القول يجب أن يقال : هي زوجة القارع ، بحيث يجب عليه نفقتها وسكناها ، ولو مات ورثته . لكن لا يطؤها حتى يجدد العقد . فيكون تجديد العقد لحل الوطء فقط . هذا قياس المذهب . أو يقال : إنه لا يحكم بالزوجية إلا بالتجديد . ويكون التجديد واجبا عليه وعليها كما كان الطلاق واجبا على الآخر . وليس في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله  
[ ص: 91 ] تعرض للطلاق . ولا لتجديد الآخر النكاح . فإن القرعة جعلها الشارع حجة وبينة تفيد الحل ظاهرا كالشهادة والنكول ، ونحوهما . انتهى . 
وعلى رواية : أنه يقرع بينهما أيضا : يعتبر طلاق صاحبه . على الصحيح ، كما قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    . فإن أبى طلق الحاكم عليه . قال في الفروع : وعلى الأصح . ويعتبر طلاق صاحبه . فإن أبى فحاكم . واختاره 
النجاد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  في الروايتين ، والجامع ، والخلاف 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  ، وغيرهم . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر والنظم ، وغيرهم . قال 
ابن خطيب السلامية  في نكته : وهذا أقرب . قال في القواعد : وفي هذا ضعف . فإن طلق قبل الدخول ، فهل يجب لها نصف المهر على أحدهما ، ويعين بالقرعة ، أم لا يجب لها شيء ؟ على وجهين . وحكي عن 
أبي بكر  أنه اختار : أنه لا شيء لها . وبه أفتى 
أبو علي النجاد    . ذكره في آخر القاعدة السادسة والخمسين بعد المائة . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا يؤمر بالطلاق . ولا يحتاج إليه . حكاها 
ابن البنا  وغيره . وقدمه في القواعد ، وقال : هذا ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله تعالى في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل  ، 
وابن منصور    . انتهى . وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل    . وهو ظاهر كلام 
ابن أبي موسى    . وقدمه 
الزركشي    . وأطلقهما في المستوعب . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : من قرع فهو الزوج ، وفي اعتبار طلاق الآخر وجهان . وقيل : روايتان .  
[ ص: 92 ] وقيل : من قرع جدد عقدا بإذنها . وطلق الآخر مجانا . فإن أبى طلق عليه الحاكم . قال في الكبرى : في الأصح . قال في القواعد : قال طائفة من الأصحاب : يجدد الذي خرجت له القرعة النكاح ، لتحل له بيقين . وحكاه القاضي في كتاب الروايتين عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15386أبي بكر أحمد بن سليمان النجاد    . ثم رده بأنه لا يبقى حينئذ معنى للقرعة .