فوائد : 
الأولى : إذا 
جهل أسبق العقدين   . ففيه مسائل . 
منها : إذا علم عين السابق ثم جهل . فهذه محل الخلاف السابق . 
منها : لو علم السبق ونسي السابق ، فالصحيح من المذهب : إجراء الخلاف فيها كالتي قبلها . وعليه أكثر الأصحاب . قال 
الزركشي    : لا إشكال في جريان الروايتين في هذه الصورة . وكذلك قال في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : يقف الأمر حتى يتبين . اختاره 
أبو بكر  ، 
وابن حمدان  في الرعاية الكبرى . 
فرع : 
لو 
أقرت المرأة لأحدهما لم يقبل . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع ، والنظم : لم يقبل على الأصح . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  ، وغيرهم . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يقبل . ومنها : لو جهل كيف وقعا ؟ . فقيل : هي على الروايتين . وهو الصحيح . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  ، وصاحب المستوعب ، وغيرهم .  
[ ص: 93 ] قال 
الزركشي    : واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  فيما أظن . وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في التعليق الكبير : يبطلان على كل حال . وكذا قال 
ابن حمدان  في الرعايتين ، إلا أنه حكى في الكبرى قولا بالبطلان ظاهرا وباطنا . 
منها : لو 
جهل وقوعهما معا ، فهي على الروايتين . على الصحيح من المذهب . وقدمه في الفروع . وقيل : يبطلان . 
ومنها : لو علم وقوعهما معا : بطل . على الصحيح من المذهب . وقطع به 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  ، 
وابن البنا  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  ، 
وابن حمدان  ، وصاحب الفروع ، وغيرهم من الأصحاب . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، في كتاب الروايتين : أنه يقرع بينهما على رواية الإقراع . وذكره في خلافه احتمالا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرح الهداية : ولا أظن هذا الاحتمال إلا خلاف الإجماع . انتهى . 
قال 
ابن بردس  شيخ شيخنا قال 
شيخنا أبو الفرج  فيمن 
تزوج أختين في عقد   : يختار إحداهما . وهذا يعضد ما قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    . انتهى . 
الثانية : إذا 
أمر غير القارع بالطلاق فطلق ، فلا صداق عليه . جزم به في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . 
الثالثة : لو 
فسخ النكاح أو طلقها ، فقال 
أبو بكر    : لا مهر لها عليهما . حكاها عنه 
ابن شاقلا  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
والشارح  ، وغيرهم . وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل    . وأفتى به 
النجاد    . حكاه عنه 
أبو الحسن الخرزي    . وحكاه رواية في الفروع وغيره . ونقل 
مهنا    : لها نصف الصداق يقترعان عليه . وهو المذهب . نص عليه .  
[ ص: 94 ] وقدمه في الفروع ، فقال : ونصه لها نصف المهر يقترعان عليه . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا . انتهى . 
وظاهر المغني ، والشرح : إطلاق الروايتين . وحكى في القواعد في وجوب نصف المهر على من خرجت له القرعة وجهين . 
الرابعة : لو 
ماتت المرأة قبل الفسخ والطلاق ، فلأحدهما نصف ميراثها . فيوقف الأمر حتى يصطلحا . قدمه في الشرح . وقيل : يقرع بينهما . فمن قرع : حلف وورث . 
قلت    : هذا أقرب . وهما احتمالان في المغني . لكن ذكر على الثاني : أنه يحلف . قال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله تعالى : وكلا الوجهين لا يخرج على المذهب . أما الأول : فلأنا لا نقف الخصومات قط . وأما الثاني : فكيف يحلف من قال " لا أعرف الحال " ؟ وإنما المذهب على رواية القرعة أيهما قرع : فله الميراث بلا يمين . وأما على قولنا " لا يقرع " فإذا قلنا : إنها تأخذ من أحدهما نصف المهر بالقرعة فكذلك يرثها أحدهما بالقرعة . بطريق الأولى . وأما إن قلنا " لا مهر لها " فهنا قد يقال بالقرعة أيضا . انتهى . 
الخامسة : لو 
مات الزوجان   : كان لها ربع ميراث أحدهما . فإن كانت قد أقرت بسبق أحدهما : فلا ميراث لها من الآخر . وهي تدعي ربع ميراث من أقرت له . فإن كان قد ادعى ذلك أيضا : دفع إليها ربع ميراثها . وإن لم يكن ادعى ذلك ، وأنكر الورثة : فالقول قولهم مع أيمانهم . فإن نكلوا ، قضي عليهم . وإن لم تكن أقرت بسبق أحدهما : احتمل أن يحلف ورثة كل واحد منهما  
[ ص: 95 ] وتبرأ . واحتمل أن يقرع بينهما . فمن خرجت قرعته : فلها ربع ميراثه . وأطلقهما في المغني ، والشرح . ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل    : في 
رجل له ثلاث بنات . زوج إحداهن من رجل . ثم مات الأب ، ولم يعلم أيتهن زوج ؟ يقرع بينهن . فأيتهن أصابتها القرعة فهي زوجته . وإن مات الزوج : كانت هي الوارثة . قال في القواعد عن الوجه بالقرعة : يتعين القول به ، فيما إذا أنكر الورثة العلم بالحال . ويشهد له نص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل  ، وغيره وذكره . 
السادسة : لو 
ادعى كل واحد منهما : أنه السابق . فأقرت لأحدهما ، ثم فرق بينهما وقلنا بوجوب المهر وجب على المقر له دون صاحبه ; لإقراره لها به . وإقرارها ببراءة صاحبه . وإن ماتا : ورثت المقر له دون صاحبه لذلك . وإن ماتت هي قبلهما : احتمل أن يرثها المقر له كما ترثه . واحتمل أن لا يقبل إقرارها له كما لم تقبله في نفسها . وأطلقهما في المغني ، والشرح . وإن لم تقر لأحدهما إلا بعد موته : فهو كما لو أقرت له في حياته . ليس لورثة واحد منهما الإنكار لاستحقاقها . وإن لم تقر لواحد منهما : أقرع بينهما . وكان لها ميراث من تقع القرعة عليه . وإن كان أحدهما قد أصابها ، وكان هو المقر له ، أو كانت لم تقر لواحد منهما : فلها المسمى ; لأنه مقر لها به . وهي لا تدعي سواه . وإن كانت مقرة لآخر : فهي تدعي مهر المثل ، وهو يقر لها بالمسمى . فإن استويا ، أو اصطلحا : فلا كلام . وإن كان مهر المثل أكثر : حلف على الزائد وسقط . وإن كان المسمى لها أكثر : فهو مقر لها بالزيادة ، وهي تنكرها . فلا تستحقها .