[ ص: 96 ] فائدة : قوله ( وإذا 
زوج السيد عبده الصغير من أمته   : جاز له أن يتولى طرفي العقد ) بلا نزاع . وكذا أيضا : لو 
زوج بنته المجبرة بعبده الصغير ، وقلنا : يصح . وهو الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح تزويج عبده بابنته . وكذا لو 
زوج وصي في نكاح صغير بصغيرة تحت حجره   . وقيل : يختص الجواز بما إذا زوج عبده بأمته . قوله ( وكذلك 
ولي المرأة مثل ابن العم والمولى والحاكم إذا أذنت له في نكاحها   ) . يعني : أنه يجوز له أن يتولى طرفي العقد . وهذا المذهب . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد ، والجامع الصغير ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
والشارح  ، 
وابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في النظم ، والرعاية ، والحاوي الصغير ، والفروع . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين بإذنها . قاله في المنور . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، 
وأبو حفص البرمكي  ، 
وابن أبي موسى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  في تعليقه ، 
والشريف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  في خلافيهما وقدمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في الفصول . قال في المذهب : لم يصح في أصح الروايتين . قال 
الزركشي    : هذه الرواية أشهرهما وأنصهما . نص عليه في رواية ثمانية من أصحابه . وجزم به في المنور . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة . وقيل : يجوز تولي طرفيه لغير زوج .  
[ ص: 97 ] وقيل : لا يجوز إلا إذا كان الولي هو الإمام . ذكره 
أبو حفص البرمكي    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : متى قلنا لا يصح من الولي تولي طرفي العقد : لم يصح عقد وكيله له ، إلا الإمام ، إذا 
أراد أن يتزوج امرأة ليس لها ولي   . فإنه يتزوجها بولاية أحد نوابه ; لأنهم نواب عن المسلمين ، لا عنه . انتهى . 
وأطلق في الترغيب روايتين في تولي طرفيه . ثم قال ، وقيل : تولي طرفيه يختص بالمجبر . 
فائدتان 
إحداهما : من 
صور تولي الطرفين   : لو 
وكل الزوج الولي ، أو الولي الزوج . أو وكلا واحدا   . فعلى المذهب وهو جواز تولي الطرفين يكفي قوله " زوجت فلانا فلانة " أو " تزوجتها " إن كان هو الزوج . على الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع ، 
والزركشي  ، وقال : هو المشهور من الوجهين . وقيل : يعتبر إيجاب وقبول . جزم به في البلغة ، فيقول " زوجت نفسي فلانة " . و " قبلت هذا النكاح " ونحوه . وأطلقهما في المغني ، والشرح . 
الثانية : 
لا يجوز لولي المجبرة كبنت عمه المجنونة ، وعتيقته المجنونة نكاحها بلا ولي غيره ، أو حاكم   . ذكره في المحرر ، وغيره . قال 
الزركشي    : لا يجوز بلا نزاع . وقال في الرعاية : كبنت عمه المجنونة . وقيل : وعتيقته المجنونة .