قوله ( وإذا 
قال السيد لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك   : صح ) .  
[ ص: 98 ] هذا المذهب . نص عليه . قال 
الزركشي    : هذا المنصوص عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله تعالى . والمشهور عنه . رواه عنه اثنا عشر رجلا من أصحابه . منهم ابناه : 
عبد الله  ، 
وصالح    . ومنهم . 
 nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني  ، 
والمروذي  ، 
وابن القاسم  ، 
وحرب    . وهو المختار لجمهور الأصحاب : 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، 
وأبو بكر  ، 
والشريف أبو جعفر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  في موضع . قال في التعليق : هو المشهور من قول الأصحاب . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    : هذا ظاهر المذهب . قال 
ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الإرشاد ، والوجيز ، والعمدة ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والمحرر ، والفروع ، والقواعد الفقهية ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وصححه في النظم وغيره . وهو من مفردات المذهب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها . فإن أبت ذلك فعليها قيمتها . اختاره 
ابن حامد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  في خلافه ، وروايتيه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  في كتبه الثلاثة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  في الفصول ، وقال : إنه الأشبه بالمذهب . وصححه في المذهب ، والخلاصة . قال 
ابن رجب  في قواعده : فمنهم من مأخذه انتفاء لفظ النكاح الصريح . وهو 
ابن حامد    . ومنهم من مأخذه انتفاء تقدم الشرط . فعلى الرواية الثانية : يكون مهرها العتق . وقيل : بل مهر المثل . ذكره في الرعاية . فعلى المذهب : يصح عقد النكاح منه وحده . وقال 
ابن أبي موسى    : إحدى الروايتين أنه يستأنف العقد عليها بإذنه دون  
[ ص: 99 ] إذنها ورضاها ; لأن العقد وقع على هذا الشرط . فيوكل من يعقد له النكاح بأمره . قال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله تعالى : وهو حسن . وكلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله تعالى . في رواية 
المروذي  يدل عليه لمن تأمله . 
فوائد : 
الأولى : لهذه المسألة صور : 
منها : ما ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا . ونقله 
صالح  وغيره . 
ومنها : لو 
قال " جعلت عتق أمتي صداقها " أو " جعلت صداق أمتي عتقها " أو " قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها " أو " أعتقتها على أن عتقها صداقها " أو " أعتقتك على أن أتزوجك وعتقك صداقك " نص عليهما . وهذا المذهب في ذلك كله . لكن يشترط أن يكون متصلا بذلك . نص عليه ، وأن يكون بحضرة شاهدين ، إن اشترطناهما . وقال 
ابن حامد    : لا يصح ذلك إلا مع قوله أيضا " وتزوجتها " . وقال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله تعالى : يتوجه أن لا يصح العتق ، إذا قال " جعلت عتقك صداقك " فلم تقبل ; لأن العتق لم يصر صداقا . وهو لم يوقع غير ذلك . ويتوجه أن لا يصح ، وإن قبلت ; لأن هذا القبول لا يصير به العتق صداقا . فلم يتحقق ما قال . ويتوجه في قوله " قد أعتقتها ، وجعلت عتقها صداقها " أنها إن قبلت : صارت زوجة ، وإلا عتقت مجانا ، أو لم تعتق بحال . انتهى .