صفحة جزء
قوله ( وإذا قال السيد لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك : صح ) . [ ص: 98 ] هذا المذهب . نص عليه . قال الزركشي : هذا المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى . والمشهور عنه . رواه عنه اثنا عشر رجلا من أصحابه . منهم ابناه : عبد الله ، وصالح . ومنهم . الميموني ، والمروذي ، وابن القاسم ، وحرب . وهو المختار لجمهور الأصحاب : الخرقي ، وأبو بكر ، والشريف أبو جعفر ، والقاضي في موضع . قال في التعليق : هو المشهور من قول الأصحاب . قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الإرشاد ، والوجيز ، والعمدة ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والمحرر ، والفروع ، والقواعد الفقهية ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وصححه في النظم وغيره . وهو من مفردات المذهب . وعنه : لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها . فإن أبت ذلك فعليها قيمتها . اختاره ابن حامد ، والقاضي في خلافه ، وروايتيه ، وأبو الخطاب في كتبه الثلاثة ، وابن عقيل في الفصول ، وقال : إنه الأشبه بالمذهب . وصححه في المذهب ، والخلاصة . قال ابن رجب في قواعده : فمنهم من مأخذه انتفاء لفظ النكاح الصريح . وهو ابن حامد . ومنهم من مأخذه انتفاء تقدم الشرط . فعلى الرواية الثانية : يكون مهرها العتق . وقيل : بل مهر المثل . ذكره في الرعاية . فعلى المذهب : يصح عقد النكاح منه وحده . وقال ابن أبي موسى : إحدى الروايتين أنه يستأنف العقد عليها بإذنه دون [ ص: 99 ] إذنها ورضاها ; لأن العقد وقع على هذا الشرط . فيوكل من يعقد له النكاح بأمره . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى : وهو حسن . وكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى . في رواية المروذي يدل عليه لمن تأمله .

فوائد :

الأولى : لهذه المسألة صور :

منها : ما ذكره المصنف هنا . ونقله صالح وغيره .

ومنها : لو قال " جعلت عتق أمتي صداقها " أو " جعلت صداق أمتي عتقها " أو " قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها " أو " أعتقتها على أن عتقها صداقها " أو " أعتقتك على أن أتزوجك وعتقك صداقك " نص عليهما . وهذا المذهب في ذلك كله . لكن يشترط أن يكون متصلا بذلك . نص عليه ، وأن يكون بحضرة شاهدين ، إن اشترطناهما . وقال ابن حامد : لا يصح ذلك إلا مع قوله أيضا " وتزوجتها " . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى : يتوجه أن لا يصح العتق ، إذا قال " جعلت عتقك صداقك " فلم تقبل ; لأن العتق لم يصر صداقا . وهو لم يوقع غير ذلك . ويتوجه أن لا يصح ، وإن قبلت ; لأن هذا القبول لا يصير به العتق صداقا . فلم يتحقق ما قال . ويتوجه في قوله " قد أعتقتها ، وجعلت عتقها صداقها " أنها إن قبلت : صارت زوجة ، وإلا عتقت مجانا ، أو لم تعتق بحال . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية