صفحة جزء
الرابعة : المكاتبة والمدبرة ، والمعلق عتقها بصفة : كالقن في جعل عتقهن صداقهن . ذكره القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهما من الأصحاب ; لأن أحكام الرق ثابتة فيهن كالقن . وذكر أبو الحسين احتمالا في المكاتبة : أنه لا يصح بدون إذنها . قال العلامة ابن رجب : وهو الصحيح ; لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى نص في رواية المروذي : أنها لا تجبر على النكاح . وأما المعتق بعضها : فصرح القاضي في المجرد بأنها كالقن في ذلك . وتبعه ابن عقيل ، والحلواني . [ ص: 101 ] وأما أم الولد : فقطع القاضي في المجرد ، والجامع ، وابن عقيل والأكثرون أنها كالقن . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية الأثرم . فإنه قال في رجل : يعتقها ويتزوجها ؟ فقال : نعم يعتقها ويتزوجها ; لأن أحكامهم أحكام الإماء . وهذا العتق المعجل ليس هو المستحق بالموت . ولهذا يصح كتابتها على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح جعل عتقها صداقها . وصرح به القاضي على ظهر خلافه ، معللا بأن عتقها مستحق عليه . فيكون الصداق هو تعجيله . وذلك لا يكون صداقا . قال الخلال : قال هارون المستملي لأحمد : أم ولد أعتقها مولاها ، وأشهد على تزويجها ولم يعلمها ؟ قال : لا ، حتى يعلمها . قلت : فإن كان قد فعل ؟ قال : يستأنف التزويج الآن . وإلا فإنه لا تحل له حتى يعلمها . فلعلها لا تريد أن تتزوج وهي أملك بنفسها . فيحتمل ذلك ، ويحتمل أنه أعتقها منجزا . ثم عقد عليها النكاح . وهو ظاهر لفظه .

التالي السابق


الخدمات العلمية