قوله ( والأفضل 
تعجيلها إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلي جماعة   ) اعلم أنه إذا انتفى الغيم وشدة الحر : استحب تعجيلها بلا خلاف أعلمه . وأما في شدة الحر : فجزم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا أنها تؤخر لمن يصلي جماعة فقط ، وهو أحد الوجهين وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والبلغة ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية وقدمه في الفصول . والنظم . والوجه الثاني : أنها 
تؤخر لشدة الحر مطلقا ، وهو المذهب جزم به في الحاوي الكبير واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ورجحه 
الترمذي  ، وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي  ، 
وابن أبي موسى  في الإرشاد ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  في الجامع الكبير ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  في التذكرة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  في الكافي ، 
والفخر  في التلخيص وغيرهم لإطلاقهم وقدمه في الفروع . وأطلقهما 
ابن تميم  والرعاية الكبرى ، والفائق ، وشرط 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المحرر مع الخروج إلى الجماعة كونه في بلد حار . قال 
ابن رجب  في شرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ، اشترط ذلك طائفة من أصحابنا ، وقال : ومنهم من يشترط مسجد الجماعة فقط . انتهى . وشرط 
 nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني  كونه في مساجد الدروب . 
فائدة : 
قال 
ابن رجب  في شرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري    . اختلف في المعنى الذي من أجله أمر بالإبراد . فمنهم من قال : هو حصول الخشوع فيها . فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة . ومنهم من قال : هو خشية المشقة على من بعد من المسجد بمشيه في الحر . فتختص بالصلاة في مساجد الجماعة التي تقصد من الأمكنة المتباعدة  
[ ص: 431 ] ومنهم من قال : هو وقت تنفس جهنم . فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة : انتهى . 
تنبيه : 
فعلى القول بالتأخير إما مطلقا ، وإما لمن يصلي جماعة . قال جماعة من الأصحاب : يؤخر ليمشي في الفيء . منهم صاحب التلخيص ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، ومن تبعه : يؤخر حتى ينكسر الحر . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني    : حتى ينكسر الفيء ، ذراعا ونحوه . وقال جماعة ، منهم صاحب الحاوي الكبير إلى وسط الوقت . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : بحيث يكون بين الفراغ من الصلاتين آخر وقت الصلاة فضل . واقتصر عليه 
ابن رجب  في شرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري    . وأما 
تأخيرها مع الغيم   : فالصحيح من المذهب : أنه يستحب تأخيرها نص عليه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، والمنور ، والمنتخب ، والحاوي الصغير ، والإفادات وصححه في الحاوي الكبير ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وقدمه في الرعايتين ، 
وابن عبيدان  ، ومجمع البحرين ، وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  ونصروه . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يؤخر مع الغيم ، وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، وصاحب الكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، وجماعة ، لعدم ذكرهم لذلك . وإليه ميل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    . وأطلقهما في الفروع ، 
وابن تميم  ، والفائق . 
تنبيه : قوله ( في الغيم لمن يصلي جماعة ) هو الصحيح من المذهب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره . وقيل : يستحب تأخيرها سواء صلى في جماعة ، أو وحده . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه : ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : أن المنفرد كالمصلي جماعة ، وهو ظاهر نهاية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين    . 
قلت    : وهذا ضعيف . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى . فعلى القول بالتأخير إما مطلقا أو لمن يصلي جماعة قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني    : يؤخر  
[ ص: 432 ] إلى قريب من وسط الوقت ، وقال في الحاوي : تؤخر لقرب وقت الثانية .