الثاني : قوله ( القسم الثاني : 
المحرمات بالرضاع   . ويحرم به ما يحرم بالنسب سواء ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال 
ابن البنا  في خصاله والوجيز ، وغيرهما : إلا أم أخيه ، وأخت ابنه . فإنهما يحرمان من النسب ، ولا يحرمان بالرضاع . وقاله الأصحاب . لكن أم أخيه إنما حرمت من غير الرضاع ، من جهة أخرى لكونها زوجة . أبيه . وذلك من جهة تحريم المصاهرة ، لا من جهة تحريم النسب .  
[ ص: 114 ] وكذلك أخت ابنه : إنما حرمت لكونها ربيبة . فلا حاجة إلى استثنائهما . وقد قال 
الزركشي  ، وغيره من الأصحاب : والصواب عند الجمهور : عدم استثنائهما . وقال في القاعدة الثانية والخمسين بعد المائة : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . واختار 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة . فلا يحرم على الرجل 
نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع   . ولا على المرأة 
نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع   . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله في رواية 
ابن بدينا  في 
حليلة الابن من الرضاع لا يعجبني أن يتزوجها . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وليس على هذا الضابط إيراد صحيح ، سوى 
المرتضعة بلبن الزنا   . والمنصوص عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله ، في رواية ابنه 
عبد الله    : أنها محرمة ، كالبنت من الزنا . فلا إيراد إذن . انتهى .