صفحة جزء
قوله ( فإن متن قبل الدخول ، فهل تحرم بناتهن ؟ على روايتين ) يعني : إذا ماتت المعقود عليها قبل الدخول ، ولها بنت . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة .

إحداهما : لا يحرمن . وهو المذهب . صححه في التصحيح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، وغيره . [ ص: 116 ] وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . واختاره المصنف ، والشارح ، وغيرهما . وحكاه ابن المنذر إجماعا .

والرواية الثانية : يحرمن . اختاره أبو بكر في المقنع .

فائدتان

إحداهما : مثل ذلك في الحكم : لو أبانها بعد الخلوة وقبل الدخول ، خلافا ومذهبا . قاله في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والفروع ، والوجيز ، وغيرهم . قال الزركشي : إذا طلق بعد الخلوة وقبل الوطء : فروايتان . أنصهما وهو الذي قطع به القاضي في الجامع الكبير ، وفي موضع في الخصال ، وابن البنا ، والشيرازي : ثبوت حكم الربيبة .

والثانية وهي اختيار أبي محمد ، وابن عقيل ، والقاضي في المجرد ، وفي الجامع في موضع : لا يثبت . وقدم في المغني : أنها لا تحرم . وصححه في موضع آخر . قلت : وصححه في المستوعب ، والشرح ، في كتاب الصداق . وهو المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية