قوله ( فإن متن قبل الدخول ، فهل تحرم بناتهن ؟ على روايتين ) يعني : إذا 
ماتت المعقود عليها قبل الدخول ، ولها بنت   . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة . 
إحداهما : لا يحرمن . وهو المذهب . صححه في التصحيح . واختاره 
ابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، وغيره .  
[ ص: 116 ] وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، وغيرهما . وحكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر  إجماعا . 
والرواية الثانية : يحرمن . اختاره 
أبو بكر  في المقنع . 
فائدتان 
إحداهما : مثل ذلك في الحكم : لو 
أبانها بعد الخلوة وقبل الدخول ، خلافا ومذهبا . قاله في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والفروع ، والوجيز ، وغيرهم . قال 
الزركشي    : إذا طلق بعد الخلوة وقبل الوطء : فروايتان . أنصهما وهو الذي قطع به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الجامع الكبير ، وفي موضع في الخصال ، 
وابن البنا  ، 
والشيرازي    : ثبوت حكم الربيبة . 
والثانية وهي اختيار 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  في المجرد ، وفي الجامع في موضع : لا يثبت . وقدم في المغني : أنها لا تحرم . وصححه في موضع آخر . 
قلت    : وصححه في المستوعب ، والشرح ، في كتاب الصداق . وهو المذهب .