. قوله ( وإن 
تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وبنته ) .  
[ ص: 120 ] يعني : أنه يحرم باللواط ما يحرم بوطء المرأة . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الهداية ، والمستوعب : هذا قول أصحابنا وجزم به في الوجيز . وغيره . وقدمه في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والفروع ، وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين    . وهو من مفردات المذهب . وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب    : هو كالوطء دون الفرج يعني : كالمباشر دون الفرج على ما تقدم من الخلاف قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    : وهو الصحيح . قال في الفروع : اختاره جماعة . وقال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : المنصوص عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله في مسألة التلوط : أن الفاعل لا يتزوج بنت المفعول فيه ولا أمه . قال : وهو قياس جيد . قال : فأما تزوج المفعول فيه بأم الفاعل : ففيه نظر . ولم ينص عليه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في شرحه ، وقيل : لا ينشر الحرمة ألبتة . وهو أشبه . انتهى . 
تنبيه : 
ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : أن 
دواعي اللواط ليست كاللواط . وهو صحيح وهو المذهب . قدمه في الفروع . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  ، 
وابن البنا    : أنه كاللواط . وأطلقهما في الرعاية .