صفحة جزء
. قوله ( وإن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وبنته ) . [ ص: 120 ] يعني : أنه يحرم باللواط ما يحرم بوطء المرأة . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الهداية ، والمستوعب : هذا قول أصحابنا وجزم به في الوجيز . وغيره . وقدمه في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والفروع ، وشرح ابن رزين . وهو من مفردات المذهب . وعند أبي الخطاب : هو كالوطء دون الفرج يعني : كالمباشر دون الفرج على ما تقدم من الخلاف قال المصنف ، والشارح : وهو الصحيح . قال في الفروع : اختاره جماعة . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في مسألة التلوط : أن الفاعل لا يتزوج بنت المفعول فيه ولا أمه . قال : وهو قياس جيد . قال : فأما تزوج المفعول فيه بأم الفاعل : ففيه نظر . ولم ينص عليه . قال ابن رزين في شرحه ، وقيل : لا ينشر الحرمة ألبتة . وهو أشبه . انتهى .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف : أن دواعي اللواط ليست كاللواط . وهو صحيح وهو المذهب . قدمه في الفروع . وذكر ابن عقيل ، وابن البنا : أنه كاللواط . وأطلقهما في الرعاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية