صفحة جزء
[ ص: 121 ] قوله ( القسم الرابع : الملاعنة تحرم على الملاعن على التأبيد ، إلا أن يكذب نفسه . فهل تحل ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب .

إحداهما : لا تحل . بل تحرم على التأبيد . وهو المذهب . نقلها الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه جماهير الأصحاب . وصححه في التصحيح ، والخلاصة . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه المصنف في هذا الكتاب في باب اللعان . قال الشارح : المشهور في المذهب : أنها باقية على التحريم المؤبد . والعمل عليه وقدمه في المحرر ، والنظم والرعايتين ، والحاوي الصغير في باب اللعان . وقدمه في الفروع أيضا .

الرواية الثانية : تباح له . قال ابن رزين . وهو أظهر . قال الشارح وهنا في باب اللعان : وهذه الرواية شذ بها حنبل عن أصحابه قال أبو بكر : لا نعلم أحدا رواها غيره . قال المصنف : ينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق الحاكم بينهما . فأما إن فرق بينها : فلا وجه لبقاء النكاح بحاله . انتهى .

وعنه : تباح بنكاح جديد ، أو ملك يمين ، إن كانت أمة . ويأتي هذا في اللعان أيضا مستوفى . فليراجع . فعلى المذهب : لو وقع اللعان بعد البينونة ، أو في نكاح فاسد ، فهل يفيد التحريم المؤبد أم لا ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . ذكروه في اللعان .

إحداهما : تحرم أيضا على التأبيد . وهو الصحيح . قدمه في الكافي . [ ص: 122 ]

والوجه الثاني : لا يتأبد التحريم في المسألتين . قدمه ابن رزين في شرحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية