قوله ( وإن اشتراهن في عقد واحد : صح ) . يعني : لو 
اشترى أختين ، أو امرأة وعمتها أو خالتها في عقد واحد   : صح . قوله ( فإن 
وطئ إحداهما   : لم تحل له الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى ) .  
[ ص: 125 ] هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : ليس بحرام ، ولكن ينهى عنه . أثبتها 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وجماعة من أصحابه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  ، 
وابن حمدان  ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . ومنع 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله أن يكون في المسألة رواية بالكراهة ، وقال : من قال عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رحمه الله إنه قال " لا يحرم . بل يكره " فقد غلط عليه . ومأخذه الغفلة عن دلالات الألفاظ ومراتب الكلام . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  رحمه الله إنما قال " لا أقول إنه حرام . ولكن ينهى عنه " وكان يهاب قول الحرام إلا فيما فيه نص . وقد بين ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في العدة . 
فائدة : 
قال في القاعدة السادسة والثلاثين بعد المائة : 
الجمع بين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : يكره ولا يحرم . ويتوجه أن يحرم . أما إذا قلنا : إن المباشرة بشهوة الوطء في تحريم الأختين ، حتى تحرم الأولى : فلا إشكال . انتهى . 
تنبيه : 
في قوله " فإن وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى " إشعار بجواز وطء إحداهما ابتداء قبل تحريم الأخرى . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
والشارح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  ، وغيرهم ، وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . قال في البلغة ، والمحرر ، والفروع : والأصح جوازه . قال في القاعدة التاسعة بعد المائة : لهذا المشهور . وهو أصح . ومنع 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  في الهداية من وطء واحدة منهما قبل تحريم الأخرى . وقطع به في المذهب ، والخلاصة . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في القواعد : ونقل 
ابن هانئ  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله ما يدل عليه . وهو راجع إلى تحريم إحداهما مبهمة .  
[ ص: 126 ] وقيل : يكره ذلك .