الثاني : قوله " لم تحل له حتى يحرم على نفسه الأولى " بإخراج عن ملكه أو تزويج ، ويعلم أنها ليست بحامل . وهذا بلا نزاع في الجملة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : لا يكفي في إباحة الثانية مجرد إزالة ملكه عنها . بل لا بد أن تحيض حيضة وتنقضي ، فتكون الحيضة كالعدة . وتبعه على ذلك صاحب الترغيب ، والمحرر ، وغيرهما . وجزم به 
الزركشي  ، وغيره . وقال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : ليس هذا القيد في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله ، وعامة الأصحاب . انتهى .  
[ ص: 127 ] ولا يكفي استبراؤها بدون زوال الملك . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : ينبغي أن يكتفى بذلك . إذ به يزول الفراش المحرم للجمع . ثم في الاكتفاء بتحريمها بكتابة أو رهن ، أو بيع بشرط الخيار : وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والقواعد الأصولية . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي في الكتابة . قطع في الكافي ، والمغني ، والشرح : أن الأخت لا تباح إذا رهنها أو كاتبها . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  هنا . قال 
الزركشي    : هذا الأشهر في الرهن . وقال : ظاهر إطلاق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله وكثير من الأصحاب : الاكتفاء بزوال الملك . ولو أمكنه الاسترجاع ، كهبتها لولده ، أو بيعها بشرط الخيار . وجزم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في شرحه : أنه إذا رهنها ، أو كاتبها ، أو دبرها : لا تباح أختها . وقدم في الرعايتين : أنه يكفي كتابتها . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وغيره . وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  في الجميع ، حيث قال : فإن 
وطئ إحداهما لم تحل الأخرى حتى يحرم الموطوءة بما لا يمكن أن يرفعه وحده . وجزم به 
ابن عبدوس  في تذكرته . ولو أزال ملكه عن بعضها . فقال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : كفاه ذلك . وهو قياس قول أصحابنا . 
الثالثة : شمل قوله ( بإخراج عن ملكه ) . الإخراج بالبيع وغيره . وقد صرح به الأصحاب . فيحتمل أن يقال : هذا منهم مبني على القول بجواز التفريق ، على ما مر في كتاب الجهاد .  
[ ص: 128 ] لكن ينكر على ذلك ما قبل البلوغ . فإنه ليس فيه نزاع . ويحتمل أن يقال : يجوز البيع هنا للحاجة والمصلحة ، وإن منعناه في غيره . قال 
العلامة ابن رجب    : أطلق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله والأصحاب : تحريم الثانية حتى يخرج الأولى عن ملكه ببيع أو غيره . فإن بنيت هذه المسألة على ما ذكره الأصحاب في التفريق : لزم أن لا يجوز التفريق بغير العتق ، فيما دون البلوغ . وبعده . على روايتين . ولم يتعرضوا هنا لشيء من ذلك . ولعله مستثنى من التفريق المحرم للحاجة ، وإلا لزم تحريم هذه الأمة بلا موجب . انتهى . 
وسبقه إلى ذلك 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله تعالى . 
قلت    : فيعايى بها قوله ( فإن عادت إلى ملكه : لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى ) . سواء كان وطئ الثانية أو لا . وهذا المذهب . قال في الفروع : هذا ظاهر نصوصه واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . قال في القاعدة الأربعين : هذا الأشهر . وهو المنصوص . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب 
الأزجي  ، ونظم المفردات . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . قال 
الزركشي    : فإن 
عادت بعد وطء الأخرى   : فالمنصوص في رواية جماعة وعليه عامة الأصحاب اجتنابهما حتى يحرم إحداهما . وإن عادت قبل وطء الأخرى : فظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي  وكثير من الأصحاب : أن الحكم كذلك .  
[ ص: 129 ] واختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، 
والناظم    : أنها إن 
عادت قبل وطء أختها فهي المباحة دون أختها . واختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في المحرر : أنها إذا رجعت إليه ، بعد أن وطئ الباقية : أنه يقيم على وطئها ، ويجتنب الراجعة . وإن رجعت قبل وطء الباقية وطئ أيتهما شاء قال 
ابن نصر الله    : هذا إذا عادت إليه على وجه لا يجب الاستبراء عليه . أما 
إن وجب الاستبراء : لم يلزمه ترك أختها حتى يستبرئها   .