صفحة جزء
قوله عن المغرب ( ووقتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وعنه إلى مغيب الشفق الأبيض في الحضر ، والأحمر في غيره . اختاره الخرقي . قال المصنف : تعتبر غيبوبة الشفق الأبيض ، لدلالتها على غيبوبة الأحمر لا لنفسه . وحكى ابن عقيل : إذا غاب قرص الشمس ، فهل يدخل وقت المغرب مع بقاء الحمرة ، أو حتى يذهب ذلك ؟ فيه روايتان .

فائدة :

للمغرب وقتان ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقال الآجري في النصيحة : لها وقت واحد لخبر جبريل . وقال : من أخر حتى يبدو النجم فقد أخطأ . [ ص: 435 ] قوله ( والأفضل تعجيلها إلا ليلة جمع ، لمن قصدها ) يعني لمن قصدها محرما . وهذا إجماع . وقال صاحب الفروع : كلامهم يقتضي لو دفع من عرفة قبل المغرب ، وحصل بمزدلفة وقت الغروب : أنه لا يؤخرها . ويصليها في وقتها . قال : كلام القاضي يقتضي الموافقة .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف : أنها لا تؤخر لأجل الغيم ، وهو قول جماعة من الأصحاب ، وهو المختار والصحيح من المذهب : أنها في الغيم كالظهر ، كما تقدم . وتقدم ذلك قريبا .

فائدتان :

إحداهما : يكون تأخيرها لغير محرم . . قاله القاضي في التعليق وغيره . واقتصر في الفصول على قوله : والأفضل تعجيلها إلا بمنى ، يؤخرها لأجل الجمع بالعشاء ، وذلك نسك وفضيلة . قال في الفروع : كذا قال . وقوله " إلا بمنى " هو في الفصول وصوابه " إلا بمزدلفة " . الثانية : لا يكره تسميتها بالعشاء على الصحيح من المذهب . وقال ابن هبيرة : يكره . وقال الشيخ تقي الدين : إن كثر تسميتها بذلك كره . وإلا فلا ويأتي ذلك في تسمية العشاء بالعتمة . وعلى المذهب تسميتها بالمغرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية