صفحة جزء
الثانية : لو وطئ بشبهة أو زنا ، لم يجز في العدة نكاح أختها ، ولا يطؤها إن كانت زوجته . نص عليه . على الصحيح من المذهب . وفي جواز وطء أربع غيرها والعقد عليهن وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي ، والرعاية الكبرى في موضع .

إحداهما : لا يجوز . وهو صحيح . اختاره أبو بكر في الخلاف ، وأبو الخطاب في الانتصار ، وابن عقيل . وقدمه في المغني ، والشرح ، والزركشي . واختاره .

والوجه الثاني : يجوز . جزم به في المستوعب . وقدمه في الرعاية في مكان آخر . وهو احتمال في المغني ، والشرح في المسألتين . وقال القاضي في التعليق : يمنع من وطء الأربع حتى يستظهر بالزانية حمل . واستبعده المجد . قال في القاعدة التاسعة بعد المائة : وهو كما قال المجد ; لأن التحريم هنا لأجل الجمع بين خمس . فيكفي فيه أن يمسك عن واحدة منهن حتى يستبرئ . وصرح به صاحب الترغيب . [ ص: 134 ] ويأتي في نكاح الكفار : لو أسلم على أكثر من أربع نسوة ، فاختار أربعا : هل يعتزل المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات أم لا ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية