صفحة جزء
قوله ( ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت ولا يجد طولا لنكاح حرة . ولا ثمن أمة ) . [ ص: 139 ] لا يباح للحر المسلم نكاح الأمة المسلمة إلا بوجود الشرطين ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال في التبصرة : لا يحرم على المسلم نكاح الإماء المسلمات . ولو عدم الشرطان أو أحدهما . ولم يذكر الإمام أحمد رحمه الله غير خوف العنت . وحمل أبو يعلى الصغير رواية مهنا على أن خوف العنت ليس بشرط في صحة نكاح الأمة . وإنما هو على سبيل الاختيار والاستحباب . ويأتي في الباب الذي يلي هذا بعد قوله " وإن تزوج أمة يظنها حرة " " هل يكون أولاد الحر من الأمة أرقاء أم لا ؟ " . تنبيه :

ذكر المصنف رحمه الله من الشرطين : أن لا يجد ثمن أمة . وقاله كثير من الأصحاب . منهم القاضي في المجرد ، وابن عقيل ، وأبو الخطاب في الهداية والمجد في المحرر ، وصاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، والشرح ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال في الرعاية : وهو أظهر . وظاهر كلام الخرقي : عدم اشتراطه . وهو ظاهر إطلاق القاضي في تعليقه ، وطائفة من الأصحاب . وقدمه في الرعايتين ، والفروع . وجزم به في المنور . وقال في البلغة ، والترغيب : لو كان قادرا على شراء أمة ، ففي جواز نكاح الأمة وجهان .

فائدة :

قال الزركشي : فسر " العنت القاضي أبو يعلى وأبو الحسين ، وابن عقيل ، والشيرازي ، وأبو محمد : بالزنا . [ ص: 140 ] وكذا صاحب المستوعب . وفسره بذلك في الترغيب ، والبلغة ، وقال : فلو كان يقدر على الصبر ، لكن يؤدي صبره إلى مرض : جاز له نكاح الأمة . وفسره المجد في محرره وصاحب الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم : بعنت العزوبة ، إما لحاجة المتعة ، وإما للحاجة إلى خدمة المرأة ، لكبر أو سقم أو غيرهما . وقالوا : نص عليه . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وقال : ولم يذكر جماعة الخدمة . وأدخل القاضي وأبو الخطاب في خلافيهما الخصي والمجبوب ، إذا كان له شهوة يخاف معها من التلذذ بالمباشرة حراما ، وهو عادم للطول . وهو ظاهر كلام المصنف ، والخرقي ، وغيرهما . وقال في الرعاية : ولا يصح نكاح حر مسلم غير مجبوب أمة مسلمة إلا بشرطين .

تنبيه :

عموم قوله ( ولا يجد طولا لنكاح حرة ) ، يشمل الحرة المسلمة ، والكتابية . وهو كذلك . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وأطلق الإمام أحمد رحمه الله الحرة . وصرح به القاضي في المجرد ، وابن عقيل ، والمصنف ، وغيرهم . وفي الانتصار : احتمال حرة مؤمنة لظاهر الآية . وتوقف الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب . وقال في الترغيب : في حرة كتابية وجهان . ويشمل قوله ( ولا ثمن أمة ) المسلمة والكتابية . وهو صحيح . وهو المذهب . وقد أطلق للأمة أبو الخطاب ، وصاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ، [ ص: 141 ] والمستوعب ، والخلاصة ، والمصنف ، والمجد في محرره ، والشارح ، وابن حمدان ، وغيرهم . وقيد القاضي ، وابن عقيل : الأمة بالإسلام .

فوائد :

الأولى " وجود الطول " هو أن لا يملك مالا حاضرا . على الصحيح من المذهب . وفسر الإمام أحمد رحمه الله : الطول بالسعة . قال القاضي في المجرد : عدم الطول : أن لا يجد صداق حرة . زاد ابن عقيل : ولا نفقتها ، وهو أولى . إذا علم ذلك ولم يملك مالا حاضرا ، ووجد من يقرضه ، أو رضيت الحرة بتأخير صداقها ، أو بدون مهرها : لم يلزمه . وجاز له نكاح الأمة . جزم به في المغني ، والشرح . واختاره القاضي ، والأزجي . وقدمه في الفروع . وقيل : إن رضيت بتأخير صداقها ، أو بدون مهرها : لزمه . وقيل : إن رضيت بدون مهر مثلها : لزمه . وإلا فلا . ولو وهب له الصداق : لم يلزمه قبوله .

الثانية : قال المصنف وتبعه الشارح وذلك بشرط أن لا يجحف بماله . فإن أجحف بماله : جاز له نكاح الأمة . ولو كان قادرا على نكاح الحرة بهذه الصفة . وقال في الترغيب : ما لا يعد سرفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية