صفحة جزء
قوله ( ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها : فقد أدركها ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعليه العمل في المذهب . ولو كان آخر وقت الثانية من المجموعتين لمن أراد جمعهما . وعنه لا يدركها إلا بركعة ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وابن أبي موسى ، وابن عبدوس تلميذ القاضي وقدمه في النظم . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وابن عبيدان .

فائدتان :

إحداهما : مقتضى قوله " فقد أدركها " بناء ما خرج منها عن الوقت على تحريمه الأداء في الوقت ، ووقوعه موقعه في الصحة والإجزاء . . قاله المجد في شرحه ، وتابعه في مجمع البحرين ، وابن عبيدان . قال في الفروع : وظاهر كلامه في المغني أنها مسألة القضاء والأداء الآتية بعد ذلك . الثانية : جميع الصلاة التي قد أدرك بعضها في وقتها أداء مطلقا على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . قال المجد في شرحه ، وصاحب الفروع وغيرهما : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي : هذا المشهور . وقيل : تكون جميعها أداء في المعذور . دون غيره وقطع به أبو المعالي ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وابن أبي موسى وأحد احتمالي ابن عبدوس المتقدم . قال الزركشي : وهو متوجه . وقيل : قضاء مطلقا . وقيل : الخارج عن الوقت قضاء . والذي في الوقت أداء . [ ص: 440 ]

تنبيه :

يستثنى من كلام المصنف في أصل المسألة : الجمعة . فإنها لا تدرك بأقل من ركعة ، على الصحيح من المذهب ، على ما يأتي في بابه . وعنه تدرك بتكبيرة الإحرام كغيرها ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، لكن عموم كلامه هنا مخصوص بما قاله هناك ، وهو أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية