قوله ( 
القسم الثاني : فاسد   . وهو ثلاثة أنواع : أحدها : ما يبطل النكاح . وهو ثلاثة أشياء . أحدها : 
نكاح الشغار   . وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته . ولا مهر بينهما ) . هذا المذهب . سواء قالا " وبضع كل واحدة مهر الأخرى " أو لا . وعليه الأصحاب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يصح العقد ، ويفسد الشرط . وهو تخريج في الهداية .  
[ ص: 160 ] فعليه : لها مهر المثل . قوله ( فإن 
سموا مهرا   : صح . نص عليه ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال 
الزركشي    : عليه عامة الأصحاب . صححه 
الناظم  ، وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    : لا يصح . وقاله 
أبو بكر  في الخلاف ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  في الانتصار . وذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الجامع ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  رواية . وقيل : لا يصح إن قال مع ذلك " وبضع كل واحدة مهر الأخرى " وإن لم يقل ذلك صح . واختاره في المحرر . 
وابن عبدوس  في تذكرته . قال في الرعاية : وهو أولى . قال في الفروع : وظاهر كلام 
ابن الجوزي  يصح معه بتسمية . 
وذكر 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : وجها واختاره أن بطلانه لاشتراط عدم المهر . قال : وهو الذي عليه قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله ، وقدماء أصحابه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242كالخلال  وصاحبه . 
تنبيه : 
مراده بقوله " فإن سموا مهرا صح " أن يكون المهر مستقلا ، غير قليل ولا حيلة . نص عليه . وقيل : يصح إن كان مهر المثل ، وإلا فلا .  
[ ص: 161 ] فعلى المذهب : لو سمي لإحداهما مهر ، ولم يسم للأخرى شيء . فسد نكاح من لم يسم لها صداق لا غير . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    : وهذا أولى . وقال 
أبو بكر    : يفسد النكاح فيهما . وجزم به في الرعاية الصغرى . وقدمه في الكبرى . 
فائدة : 
لو جعلا بضع كل واحدة ودراهم معلومة صداق الأخرى : لم يصح على الصحيح . وقيل : يبطل الشرط وحده .