قوله ( أو 
علق ابتداءه على شرط . كقوله : زوجتك إذا جاء رأس الشهر ، أو إن رضيت أمها   ) . الصحيح من المذهب : بطلان العقد في ذلك وشبهه . 
قال في الفروع : إذا علق ابتداءه على شرط : فسد العقد ، على الأصح كالشرط . وصححه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    . وجزم به في الوجيز ، وغيره . قال في المحرر ، وغيره : ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : العقد صحيح . وبعدها 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب    . قال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره روايتين . والأنص من كلامه : جوازه . قال 
ابن رجب    : ورواية الصحة أقوى . قال في الفائق : ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يصح . نصره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا    . وهو المختار . انتهى . 
قال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : قوله في المحرر " ولا يصح تعليقه بشرط مستقبل " أظن قصد بذلك الاحتراز عن تعليقه بمشيئة الله تعالى . ودخل في  
[ ص: 165 ] ذلك قوله : إذا 
قال " زوجتك هذا المولود إن كان أنثى   " أو " 
زوجتك بنتي إن كانت انقضت عدتها " أو " إن لم تكن زوجت   " ونحو ذلك من الشروط الحاضرة والماضية . وكذلك ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028الجد الأعلى    : أنه لا يجوز تعليقه على شرط مستقبل . ولم أرها لغيرهما . انتهى . وتقدم كلام 
ابن رجب  في قواعده في أول " باب أركان النكاح " فليراجع .