قوله ( وإن 
شرطها أمة ، فبانت حرة   . فلا خيار له ) . هذا المذهب . وعليه الجمهور . قال في الفروع : فلا فسخ في الأصح . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعاية ، والوجيز ، وغيرهم وقيل : له الخيار .  
[ ص: 168 ] فائدة : 
وكذلك الحكم في كل صفة شرطها ، فبانت أعلى منها . عند الجمهور . وقال في المستوعب : إن 
شرطها ثيبا ، فبانت بكرا   : فله الفسخ .