صفحة جزء
قوله ( وإن شرطها بكرا ، أو جميلة ، أو نسيبة ، أو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح ، فبانت بخلافه فهل له الخيار ؟ على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع والحاوي الصغير ، وابن رزين في غير البكر .

إحداهما : له الخيار . واختاره صاحب الترغيب ، والبلغة ، والناظم ، وابن عبدوس في تذكرته ، والشيخ تقي الدين رحمه الله . وقدمه في الرعايتين . وهو الصواب . والثاني : ليس له الخيار . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وقدمه ابن رزين في البكر . وجزم به في المستوعب في النسيبة . وقيل : له الخيار في شرط النسب خاصة إذا فقد . وقال في الفنون فيما إذا شرطها بكرا ، فبانت بخلافه يحتمل فساد العقد لأن لنا قولا إذا تزوجها على صفة . فبانت بخلافها ببطلان العقد . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ويرجع على الغار .

فائدة :

إذا شرطها بكرا وقلنا : ليس له خيار فاختار ابن عقيل في الفصول ، وقاله في الإيضاح : إنه يرجع بما بين المهرين . قال في الفروع : ويتوجه مثله بقية الشروط . قلت : وهو الصواب في الجميع .

التالي السابق


الخدمات العلمية