قوله ( وإن 
تزوج أمة يظنها حرة   )  
[ ص: 169 ] وكذا لو شرطها حرة فبانت أمة . ( فأصابها وولدت منه . فالولد حر . ويفديهم بمثلهم يوم ولادتهم ، ويرجع بذلك على من غره . ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء . وإن كان يجوز له ذلك : فله الخيار . فإن رضي بالمقام معها ، فما ولدت بعد ذلك : فهو رقيق ) . اعلم أنه إذا تزوج أمة يظنها حرة ، أو شرطها حرة واعتبر في المستوعب مقارنة الشرط للعقد . واختاره قبله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  فبانت أمة ، فلا يخلو : إما أن يكون ممن يجوز له نكاح الإماء أو لا . فإن كان ممن لا يجوز له نكاح الإماء . فالمذهب : أن النكاح باطل كما لو علم بذلك . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقدمه في الفروع ، وقال : وعند 
أبي بكر  يصح . فلا خيار . واعلم أن قول 
أبي بكر    : إنما حكي عنه فيما إذا شرطها أمة فبانت حرة . كما تقدم . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الجامع : أنه قياس قوله " فيما إذا شرطها كتابية فبانت مسلمة " ثم فرق بينهما . فالذي نقطع به : أن نقل صاحب الفروع هنا عن 
أبي بكر    : إما سهو ، أو يكون هنا نقص . وهو أولى . ويدل على ذلك : أنه قال بعده : وبناه في الواضح على الخلاف في الكفاءة . فهذا لا يلائم المسألة . والله أعلم . 
وإن كان ممن يجوز له نكاح الإماء : فله الخيار . كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    . وظاهره وظاهر كلام جماعة : إطلاق الظن . فيدخل فيه : ظنه أنها حرة الأصل أو عتيقة .  
[ ص: 170 ] وقطع في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والمنور ، والفروع وغيرهم : أنه لا خيار له إذا ظنها عتيقة . وهذا المذهب . ولعله مراد من أطلق . وظاهر كلام 
الزركشي    : التنافي بين العبارتين . وقدم في الترغيب : أنه لو ظنها حرة لا خيار له . وقيل : لا خيار لعبد . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وقيل : لا فسخ مطلقا . حكاه في الرعاية الصغرى . فإذا اختار المقام تقرر عليه المهر المسمى كاملا . على الصحيح من المذهب . وقيل : ينسب قدر مهر المثل إلى مهر المثل كاملا . فيكون له بقدر نسبته من المسمى ، يرجع به على من غره . 
فائدة : 
لو 
أبيح للحر نكاح أمة ، فنكحها ، ولم يشترط حرية أولاده   : فهم أرقاء لسيدها . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : أن ولد العربي يكون حرا . وعلى أبيه فداؤه . ذكره 
الزركشي  في آخر كتاب النفقات على الأقارب . وإن شرط حرية الولد ، فقال في الروضة في إرث غرة الجنين : إن شرط زوج الأمة حرية الولد : كان حرا . وإن لم يشرط : فهو عبد . انتهى . 
ذكره في الفروع في أواخر " باب مقادير ديات النفس " . قال 
ابن القيم  رحمه الله في إعلام الموقعين في الجزء الثالث في الحيل المثال الثالث والسبعون : إذا شرط الزوج على السيد حرية أولاده : صح . وما ولدته فهم أحرار . قوله ( والولد حر ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وقال : ينعقد حرا باعتقاده . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : ينعقد حرا كما يعد ولد القرشي قرشيا . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : الولد بدون الفداء رقيق .  
[ ص: 171 ] قوله ( ويفديهم ) . هذا المذهب . قاله في المغني ، وغيره . قال 
الشارح    : وهو الصحيح . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا يلزمه فداؤهم . قال 
الزركشي    : نقل 
ابن منصور    : لا فداء عليه ، لانعقاد الولد حرا . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : أنه يقال له " افتد أولادك ، وإلا فهم يتبعون الأم " . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    : فظاهر هذا أنه خيره بين فدائهم وبين تركهم رقيقا . فعلى المذهب : يفديهم بقيمتهم . على الصحيح . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، وصاحب التلخيص ، 
وابن منجا    . وقدمه في الفروع في " باب الغصب " لأنه أحاله عليه . وجزم به في الوجيز . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يفديهم بمثلهم في القيمة . قدمه في الفائق . واختاره 
أبو بكر    . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    . ويحتمله كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يضمنهم بأيهما شاء . اختاره 
أبو بكر  في المقنع . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يفديهم بمثلهم في صفاتهم تقريبا . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  ، وأصحابه . 
قال 
ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا . والخلاف هنا كالخلاف المذكور في باب الغصب ، فيما إذا اشترى الجارية من الغاصب ، أو وهبها له ، ووطئها وهو غير عالم . فإن الأصحاب أحالوه عليه . 
قوله ( يوم ولادتهم ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : وقت الخصومة .  
[ ص: 172 ] 
فائدتان 
إحداهما : لا يضمن منهم إلا من ولد حيا في وقت يعيش لمثله ، سواء عاش أو مات بعد ذلك . الثانية : ولد المكاتبة مكاتب . ويغرم أبوه قيمته ، على الصحيح من الروايتين . والمعتق بعضها : يجب لها البعض فيسقط . وولدها يغرم أبوه قدر رقه . 
تنبيه : 
قوله ( فبانت أمة ) . يعني : بالبينة لا غير . على الصحيح من المذهب . وقيل : وبإقرارها أيضا . قوله ( وإن كان عبدا ، فولده أحرار . ويفديهم إذا عتق ) . فيكون الفداء متعلقا بذمته . وهو المذهب . جزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، وصاحب الوجيز ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وشرح 
ابن منجا    . وقيل : يتعلق برقبته . وهو رواية في الترغيب . قال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : وهذا هو المتوجه قولا واحدا ; لأنه ضمان جناية محضة . وأطلقهما في المغني ، والشرح . وقيل : يتعلق بكسبه . فيرجع به سيده في الحال . قوله ( ويرجع بذلك على من غره ) . بلا نزاع كأمره بإتلاف مال غيره بأنه له . فلم يكن له . ذكره في الواضح . لكن من 
شروط رجوعه على من غره   : أن يكون قد شرط له أنها حرة مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .  
[ ص: 173 ] 
وقيل : إن كان الشرط مقارنا للعقد : رجع ، وإلا فلا . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    . وقطع به في المستوعب ، فقال " الشرط الثالث : أن يشترط حريتها في نفس العقد . فأما إن تقدم ذلك على العقد : فهو كما لو تزوجها مطلقا من غير اشتراط الحرية . فلا يثبت له خيار الفسخ " انتهى . 
وقال في المغني ، والشرح : ويرجع أيضا بذلك على من غره ، مع إيهامه بقرينة حريتها . وفي المغني أيضا : ولو كان الغار أجنبيا كوكيلها . قال في الفروع : وما ذكره في المغني : هو إطلاق نصوصه . وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    . وقاله أيضا فيما إذا دلس غير البائع . قال 
الزركشي    : وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رحمه الله في رواية 
حرب  يقتضي الرجوع مع الظن . وهو اختيار 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد  ، 
وأبي العباس    . إذ الصحابة الذين قضوا بالرجوع لم يستفصلوا . ويحقق ذلك : أن الأصحاب لم يشترطوا ذلك في الرجوع في العيب . انتهى . 
فائدة : 
لمستحق الفداء مطالبة الغار ابتداء . نص عليه . وجزم به في المحرر ، والرعايتين ، والفروع ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال في الرعاية ، قلت : كما لو مات عبدا أو عتيقا أو مفلسا . وجعل 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : في المسألة روايتين . قال 
ابن رجب    : وكذلك أشار إليه جده في تعليقه على الهداية . قال 
ابن رجب  رحمه الله : وهو الأظهر . ويرجع هذا إلى أن 
المغرور : هل يطالب ابتداء بما يستقر ضمانه على الغار ، أم لا يطالب به سوى الغار ؟ كما نص عليه في رواية جماعة هنا . ومتى قلنا : يخير بين مطالبة الزوج والغار ، فلا فرق بين أن يكون أحدهما موسرا والآخر معسرا ، أو يكونا موسرين .  
[ ص: 174 ] وإن قلنا : لا يجوز سوى مطالبة الغار ابتداء ، وكان الغار معسرا والآخر موسرا : فهل يطالب هنا ؟ فيه تردد . وقد تشبه المسألة بما إذا كانت عاقلة القاتل خطأ ممن لا تحمل العقل . فهل يحمل القاتل الدية ، أم لا ؟ انتهى . 
تنبيهان : 
الأول : سكوت 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  عن ذكر المهر يدل على أنه لا يرجع به . وهو إحدى الروايتين . اختاره 
أبو بكر    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : الأظهر أنه لا يرجع ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله قال : كنت أذهب إلى حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه ثم هبته . وكأني أميل إلى حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه فحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه بالرجوع بالمهر . وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه عنه بعدمه . والرواية الثانية : يرجع به أيضا . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . قال 
الزركشي    : اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
وأبو محمد  يعني به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وغيرهما . وقدمه في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، 
والزركشي  ، وغيرهم . 
قلت    : وهو المذهب . فعلى هذه الرواية : يجب المهر المسمى . على الصحيح من المذهب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : مهر المثل . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    . ويأتي ذلك في آخر كتاب الصداق في النكاح الفاسد . الثاني قوله ( ويرجع بذلك على من غره ) إن كان الغار السيد : عتقت إذا أتى بلفظ الحرية ، وزالت المسألة . وإن كان بغير لفظ الحرية : لم تعتق ، ولم يجب له شيء ; إذ لا فائدة في وجوب شيء له ، ويرجع به عليه .  
[ ص: 175 ] لكن إن قلنا : إن الزوج لا يرجع بالمهر ، وجب للسيد . وإن كان الغار للأمة رجع عليها . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . وقيل : لا يرجع عليها . وأطلقهما 
الزركشي    . نقل 
ابن الحكم  لا يرجع عليها . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله : لا يرجع عليها . قال 
الزركشي    : ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله في رواية جماعة : لا يرجع عليها . فعلى الأول : هل يتعلق بذمتها ، أو برقبتها ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  في شرحه ، 
والزركشي    : هل يتعلق برقبتها أو بذمتها ؟ على وجهي استدانة العبد بدون إذن سيده . وتقدم ذلك في أواخر " باب الحجر " وأن الصحيح : أنه يتعلق برقبته . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : قياس قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    : أنه يتعلق بذمتها . لأنه قال في 
الأمة إذا خالعت زوجها بغير إذن سيدها يتبعها به إذا عتقت . فكذا هنا . وإن كانت الغارة مكاتبة : فلا مهر لها في أصح الوجهين . قاله في الفروع . وجزم به في المغني ، والشرح . وإن كان الغار أجنبيا ، فالصحيح من المذهب : أنه يرجع عليه . ونص عليه في رواية 
عبد الله  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16207وصالح    . وعليه جماهير الأصحاب . وقطعوا به . وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : عدم الرجوع عليه . فإنه قال : الغار وكيلها ، أو هي نفسها . قاله 
الزركشي  وإن كان الغار الوكيل : رجع عليه في الحال .  
[ ص: 176 ] وإن كان الغرر منها ومن وكيلها : فالضمان بينهما نصفان . قاله في المستوعب وغيره . ويأتي نظيرها في الغرر بالعيب .