صفحة جزء
فائدة :

قوله ( وإن تزوجت رجلا على أنه حر ، أو تظنه حرا فبان عبدا ، فلها الخيار ) . بلا نزاع . ونص عليه . ولكن لو شرطت صفة غير ذلك ، فبان أقل منها : فلا خيار لها . على الصحيح من المذهب . وقيل : لو شرطته نسيبا ، لم يخل بكفاءة ، فلم تكن : فلا فسخ لها . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : في النسب ، ولو كان مماثلا لها . وفي الجامع الكبير : وغره شرط حرية ونسب . واختاره الشيخ تقي الدين ، كشروطه وأولى ; لملكه طلاقها .

التالي السابق


الخدمات العلمية