صفحة جزء
[ ص: 71 ] الثانية : لو أخبره عدل بنجاسة الماء قبل قوله ، إن عين السبب على الصحيح من المذهب وإلا فلا . وقيل : يقبل مطلقا . ومشهور الحال : كالعدل على الصحيح قاله المصنف والشارح ، وصححه في الرعاية . وقيل : لا يقبل قوله . وأطلقهما في الفروع . ويشترط بلوغه . وهو ظاهر المغني ، والشرح . فإنهما قيداه بالبلوغ . وقيل : يقبل قول المميز . وأطلقهما في الفروع . ولا يلزم السؤال عن السبب ، قدمه في الفائق . وقيل : يلزم . وأطلقهما في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية