صفحة جزء
قوله ( وإن أعتق أحد الشريكين ، وهو معسر ، فلا خيار لها ) . [ ص: 183 ] هذا الصحيح من المذهب . نص عليه . اختاره ابن أبي موسى ، والقاضي ، والمصنف ، وغيرهم . قال في مسبوك الذهب : لم يثبت لها خيار في ظاهر المذهب . قال الزركشي : هذه الرواية هي المختارة من الروايتين . وجزم به الخرقي ، وصاحب الخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : حكمها حكم عتقها كلها . واختاره أبو بكر في الخلاف . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والبلغة . فعلى المذهب : لو زوج مدبرة له لا يملك غيرها قيمتها مائة بعبد على مائتين مهرا ، ثم مات السيد : عتقت ، ولا فسخ لها قبل الدخول ، لئلا يسقط المهر ، أو يتنصف . فلا تخرج من الثلث ، فيرق بعضها . فيمتنع الفسخ . ذكره في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

قلت : فيعايى بها . وهي مستثناة من كلام المصنف وغيره ممن أطلق

التالي السابق


الخدمات العلمية