صفحة جزء
قوله ( وإن بلغ صبي ، أو أسلم كافر ، أو أفاق مجنون ، أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة : لزمهم الصبح ، وإن كان ذلك قبل غروب الشمس : لزمهم الظهر والعصر ، وإن كان قبل طلوع الفجر : لزمهم المغرب والعشاء ) . يعني إذا طرأ التكليف . واعلم أن الأحكام مترتبة بإدراك قدر تكبيرة من الوقت ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : بقدر جزء ما . قال في الفروع : وظاهر ما ذكره أبو المعالي حكاية القول بإمكان الأداء . قال : وقد يؤخذ منه القول بركعة . فيكون فائدة المسألة ، وهو متجه . وذكرالشيخ تقي الدين الخلاف عندنا فيما إذا طرأ مانع أو تكليف : هل يعتبر بتكبيرة أو ركعة واختار بركعة في التكليف . انتهى . إذا علمت ذلك . فإنه إذا طرأ التكليف في وقت صلاة لا تجمع . لزمته فقط ، وإن كان في وقت صلاة تجمع مع ما قبلها إليها ، لزمه قضاؤها بلا نزاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية