صفحة جزء
قوله ( القسم الثاني : يختص النساء . وهو شيئان . الرتق . وهو [ ص: 193 ] كون الفرج مسدودا ملتصقا ، لا مسلك للذكر فيه . وكذلك القرن والعفل وهو لحم يحدث فيه يسده ) . فجعل " الرتق " السد ، وجعل " القرن ، والعفل " لحما يحدث في الفرج . فهما في معنى " الرتق " إلا أنهما نوع آخر . وهو قول القاضي في المجرد . وتبعه أبو الخطاب ، وابن عقيل ، وصاحب الخلاصة . وقدمه في الرعايتين . وجعل القاضي في الخلاف الثلاثة : لحما ينبت في الفرج . ويحتمله كلام المصنف هنا . وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقال أبو حفص " العفل " رغوة تمنع لذة الوطء . وهو بعض القول الذي حكاه المصنف . قال في الرعاية بعد هذا القول : فإذن لا فسخ له في وجه . وقال الزركشي : وإذن في ثبوت الخيار به وجهان . وأطلقهما في الفروع أيضا . قلت : الصواب ثبوته بذلك ، وهو ظاهر كلام المصنف وغيره . وقيل : " القرن " عظم وهو من تتمة القول الذي ذكره المصنف . وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب . وقدمه في المستوعب . قال صاحب المطلع ، والزركشي : هو عظم أو غدة تمنع من ولوج الذكر . وقالا " العفل " شيء يخرج من فرج المرأة ، وحيا الناقة ، شبيه بالأدرة التي للرجال في الخصية . وعلى كلا الأقوال : يثبت به الخيار على الصحيح . وقال في الرعاية الكبرى : فإذن لا فسخ له في وجه . كما قال في " العفل " .

قوله ( والثاني : الفتق . وهو انخراق ما بين السبيلين . وقيل : انخراق ما بين مخرج البول والمني ) . [ ص: 194 ] وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والزركشي ، وغيرهم . وقال في الخلاصة : هو انخراق ما بين القبل والدبر ، أو ما بين مخرج البول والمني . وجزم في المحرر ، والوجيز ، والفروع : أن " الفتق " انخراق ما بين السبيلين . وقدم في الكافي : أن " الفتق " انخراق ما بين مخرج البول والمني . وثبوت الخيار في " الفتق " من مفردات المذهب . إذا علمت ذلك : فانخراق ما بين السبيلين يثبت للزوج الخيار . بلا خلاف أعلمه . قال في الروضة : أو وجد اختلاطهما لعلة ; لأن النفس تعافه أكثر . وأما انخراق ما بين البول والمني : فالصحيح أيضا من المذهب : أنه يثبت به للزوج الخيار . قال في الهداية ، والمستوعب : يثبت به الخيار عند أصحابنا . وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والبلغة ، والمنور . وهو ظاهر ما قدمه في الكافي . وقيل : لا يثبت به خيار . وهو ظاهر ما قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير وشرح ابن منجا ، والمصنف . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والزركشي .

التالي السابق


الخدمات العلمية