[ ص: 200 ] فائدة : 
خيار العيوب على التراخي   . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
والشارح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  ، 
وابن عبدوس  ، وغيرهم . قال في البلغة : هذا أظهر الوجهين . قال 
الناظم    : هذا أقوى الوجهين . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : هو على الفور . وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  ، 
وابن البنا  في الخصال . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  ، ومعناه : أن المطالبة بحق الفسخ تكون على الفور . فمتى أخر ما لم تجر العادة به : بطل ، لأن الفسخ على الفور . فعلى المذهب : لا يبطل الخيار إلا بما يدل على الرضى : من الوطء ، والتمكين مع العلم بالعيب ، أو يأتي بصريح الرضى . قال 
الزركشي    : وجزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا وغيره . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد    : لا يسقط خيار العنة إلا بالقول ، فلا يسقط بالتمكين من الاستمتاع ونحوه . وجزم به في الوجيز ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . وقال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : لم نجد هذه التفرقة لغير الجد .