صفحة جزء
قوله ( فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر ، وإن فسخ بعده : فلها المهر المسمى ) . هذا الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . ونصره المصنف ، والشارح . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والخلاصة ، والرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : عنه مهر المثل . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . وبنى القاضي في المجرد ، وابن عقيل في الفصول : هاتين الروايتين على الروايتين في النكاح الفاسد : هل الواجب فيه المسمى ، أو مهر المثل ؟ على ما يأتي في آخر الصداق . وقيل : يجب مهر المثل في فسخ النكاح بشرط أو عيب قديم . لا بما إذا حدث العيب بعد العقد . قلت : وهو قوي . وقيد المجد الرواية بهذا . وقيل : في فسخ الزوج بعيب قديم ، أو بشرط : ينسب قدر نقص مهر المثل ، لأجل ذلك إلى مهر المثل كاملا . فيسقط من المسمى بنسبته ، فسخ أو أمضى . [ ص: 202 ] وقاسه القاضي في الخلاف على المبيع المعيب . وحكاه ابن شاقلا في بعض تعاليقه عن أبي بكر . واختاره ابن عقيل . ويحتمله كلام الشيرازي . ورجحه الشيخ تقي الدين . قلت : وفيه قوة . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا : وكذلك إن ظهر الزوج معيبا . فللزوجة الرجوع عليه بنقص مهر المثل . وكذا في فوات شرطها . قال ابن رجب : وقد ذكر الأصحاب مثله في الغبن في البيع في باب الشفعة .

فائدة

: الخلوة هنا كالخلوة في النكاح الذي لا خيار فيه . قوله ( ويرجع به على من غره ، من المرأة والولي ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الخلاصة ، والرعايتين ، والفروع : ويرجع على الغار ، على الأصح . قال المصنف في المغني : والصحيح . أن المذهب رواية واحدة . قال الشارح : هذا المذهب . قال الزركشي : هذا المشهور ، والمختار من الروايتين . وجزم به الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وعنه : لا يرجع . اختاره أبو بكر في الخلاف . وهو قول علي رضي الله عنه . وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه رجع عن هذه الرواية . قال في رواية ابن الحكم : كنت أذهب إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ثم هبته . فملت إلى قول عمر رضي الله عنه . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب .

فائدة :

قوله ( ويرجع بذلك على من غره من المرأة والولي ) . [ ص: 203 ] وكذلك الوكيل . وهذا المذهب . فعلى هذا : أيهم انفرد بالتغرير ، ضمن . فلو أنكر الولي عدم علمه بذلك ولا بينة : قبل قوله مع يمينه . وهو المذهب . اختاره المصنف ، والشارح ، وابن رزين ، وغيرهم . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : فإن أنكر الغار علمه به ومثله يجهله وحلف : برئ . واستثني من ذلك إذا كان العيب جنونا . وقيل : القول قول الزوج إلا في عيوب الفرج . وقيل : إن كان الولي مما يخفى عليه أمرها ، كأباعد العصبات : فالقول قوله . وإلا فالقول قول الزوج . اختاره القاضي ، وابن عقيل . إلا أنه فصل بين عيوب الفرج وغيرها . فسوى بين الأولياء كلهم في عيوب الفرج ، بخلاف غيرها . وأطلقهن الزركشي . وقال في الفروع : ويقبل قول الولي في عدم علمه بالعيب . فإن كان ممن له رؤيتها : فوجهان . وأما الوكيل إذا أنكر العلم بذلك : فينبغي أن يكون القول قوله مع يمينه . بلا خلاف . وأما المرأة : فإنها تضمن إذا غرته . لكن يشترط لتضمينها : أن تكون عاقلة . قاله ابن عقيل . وشرط مع ذلك أبو عبد الله بن تيمية بلوغها . فعلى هذا : حكمها إذا ادعت عدم العلم بعيب نفسها ، واحتمل ذلك حكم الولي على ما تقدم . قاله الزركشي .

التالي السابق


الخدمات العلمية