صفحة جزء
قوله ( ومن فاتته صلوات لزمه قضاؤها على الفور ) . هذا المذهب نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . [ ص: 443 ] واختاره الشيخ تقي الدين . وقيل : لا يجب القضاء على الفور مطلقا . وقيل : يجب على الفور في خمس صلوات فقط واختاره القاضي في موضع من كلامه واختار الشيخ تقي الدين : أن تارك الصلاة عمدا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها . ولا تصح منه ، بل يكثر من التطوع . وكذا الصوم . قال ابن رجب في شرح البخاري : ووقع في كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين : أنه لا يجزئ فعلها إذا تركها عمدا . منهم الجوزجاني ، وأبو محمد البربهاري ، وابن بطة .

تنبيه : قوله ( لزمه قضاؤها على الفور ) مقيد بما إذا لم يتضرر في بدنه أو في معيشة يحتاجها . فإن تضرر بسبب ذلك سقطت الفورية نص عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية