صفحة جزء
[ ص: 205 ] قوله ( فإن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب ، أو عنين : لم يملك منعها ) . هذا المذهب . اختاره القاضي ، وغيره . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . وصححه في النظم . وقدمه في الفروع . وقيل : له منعها . قال المصنف : هذا أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية