قوله ( وإن 
كان المهر مسمى صحيحا ، أو فاسدا قبضته : استقر ) وهذا بلا نزاع . لكن لو 
أسلما ، فانقلبت خمر خلا ، وطلق : فهل يرجع بنصفه أم لا ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . 
قلت    : الصواب رجوعه بنصفه . ولو تلف الخل ، ثم طلق . ففي رجوعه بنصف مثله : احتمالان . وأطلقهما في الفروع . 
قلت    : الصواب رجوعه بنصف مثله ; لأنه مثلي . قوله ( وإن كان فاسدا لم تقبضه : فرض لها مهر المثل ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لو 
كانت لها في خمر وخنزير معين   . وهو رواية مخرجة . خرجها 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    . 
فائدة : 
لو كانت قبل بعض المسمى الفاسد : وجب لها حصة ما بقي من مهر المثل . ويعتبر قدر الحصة فيما يدخله الكيل والوزن ، وفيما يدخله العد بعده . على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وجزم به 
ابن عبدوس  في تذكرته .  
[ ص: 210 ] وقيل : بقيمته عند أهله . وأطلقها في الفروع . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
الشارح    : لو 
أصدقها عشر زقاق خمر متساوية ، فقبضت نصفها وجب لها نصف مهر المثل . وإن كانت مختلفة ، اعتبر ذلك بالكيل في أحد الوجهين . والثاني : يقسم على عددها . وإن 
أصدقها عشر خنازير   : ففيه الوجهان . أحدهما : يقسم على عددها . والثاني : يعتبر قيمتها . وإن 
أصدقها كلبا وخنزيرين ، وثلاث زقاق خمر   . فثلاثه أوجه . أحدها : يقسم على قدر قيمتها عندهم . والثاني : يقسم على عدد الأجناس . فيحمل لكل جزء ثلث المهر . 
والثالث : يقسم على المعدود كله . فيحمل لكل واحد سدس المهر .