صفحة جزء
[ ص: 213 ] قوله ( وإن أسلم أحدهما قبل الدخول : وقف الأمر على انقضاء العدة ) . وهو للمذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : هذا المشهور من الروايات . قال أبو بكر : رواه عنه نحو من خمسين رجلا . والمختار لعامة الأصحاب : الخرقي ، والقاضي ، وأصحابه ، والشيخان وغير واحد . قال في الرعاية الكبرى : هذا أظهر وأولى . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والحاوي ، وغيرهم . وعنه : أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما ، كما قبل الدخول . اختاره الخلال ، وصاحبه أبو بكر . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . وعنه : رواية ثالثة : الوقف بإسلام الكتابية ، والانفساخ بغيرها : قال الزركشي : وعنه رواية رابعة بالوقف ، وقال : أحب إلي الوقف عندها . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ، ما لم تنكح غيره . والأمر إليها . ولا حكم له عليها . ولا حق لها عليه . كذا لو أسلم قبلها . وليس له حبسها . وأنها متى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد العدة فهي امرأته إن اختار . انتهى .

قوله مفرعا على المذهب ( فإن أسلم الثاني قبل انقضائها : فهما على نكاحهما ، وإلا تبينا أن الفرقة وقعت حين أسلم الأول ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله [ ص: 214 ] تنبيه :

مفهوم قوله " وقف الأمر على انقضاء العدة " أنه ليس له عليها سبيل بعد انقضائها . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال الزركشي ، وقيل : عنه ما يدل على رواية . وهي الأخذ بظاهر حديث زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنها ترد له ، ولو بعد العدة . قوله ( فعلى هذا ) يعني : على القول بأن الأمر يقف على انقضاء العدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية