قوله ( وإن 
انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه   : فهو كردته ) .  
[ ص: 217 ] إن 
انتقل الزوجان . أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه ، أو تمجس كتابي تحته كتابية   : فكالردة . بلا نزاع . 
وإن تمجست المرأة تحت كتابي ، فظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : أنه كالردة أيضا وهو أحد الوجهين . جزم به في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، والمنور وهو الصواب ; لأنها لا تقر عليه ، وإن كانت تباح للكتابي . على الصحيح . واختاره 
ابن عبدوس  في تذكرته . وقيل : النكاح بحاله . جزم به في الوجيز . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع 
قلت    : قد تقدم في باب المحرمات في النكاح : أن 
الكتابي يجوز له نكاح المجوسية   . على الصحيح من المذهب . وهذا في معناه .