صفحة جزء
قوله ( فإن خشي فوات الحاضرة ) . سقط وجوبه . يعني وجوب الترتيب . فيصلي الحاضرة إذا بقي من الوقت بقدر ما يفعلها فيه ، ثم يقضي . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وعنه لا يسقط مطلقا اختارها الخلال ، وصاحبه . وأنكر القاضي هذه الرواية . وحكي عن أحمد ما يدل على رجوعه عنها . وكذا قال أبو حفص . قال : إما أن يكون قولا قديما أو غلطا . وعنه يسقط إذا ضاق وقت الحاضرة عن قضاء كل الفوائت ، فيصلي الحاضرة في أول الوقت اختارها أبو حفص العكبري . وعنه يسقط بخشية فوات الجماعة . وجزم به في الحاويين وصححه في الرعاية الصغرى . وعنه يسقط الترتيب بكونها جمعة جزم به في الحاويين وصححه في الرعاية الصغرى . وقاله القاضي . قلت : وهو الصواب وقدمه ابن تميم . وقال : نص عليه ، لكن عليه فعل الجمعة ، وإن قلنا : بعدم السقوط ، ثم يقضيها ظهرا . وفيه وجه ليس عليه فعل [ ص: 445 ] الجمعة إذا قلنا لا يسقط الترتيب . قال في الفروع ، في أول الجمعة : ويبدأ بالجمعة لخوف فوتها . ويترك فجرا فاتته نص عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية