قوله ( فإن 
طلق إحداهن ، أو وطئها   : كان اختيارا لها ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وجزم به 
الزركشي  في الطلاق . وقدمه في الوطء . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    : وإن وطئ كان اختيارا ، في قياس المذهب . وقدمه فيهما في الفروع . وقيل : ليس اختيارا فيهما . وفي الواضح وجه : أن الوطء هنا كالوطء في الرجعة . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في التعليق ، في باب الرجعة : أن الوطء لا يكون اختيارا . قال في القاعدة التاسعة بعد المائة : لو 
أسلم الكافر ، وعنده أكثر من أربع نسوة ، فأسلمن ، أو كن كتابيات فالأظهر : أن له وطء أربع منهن . ويكون اختيارا منه ; لأن التحريم إنما يتعلق بالزيادة على الأربع . وكلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  قد يدل على هذا . وقد يدل على تحريم الجميع قبل الاختيار . انتهى . 
تنبيه : 
ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في الطلاق : أنه سواء كان بلفظ الطلاق ، أو السراح ، أو الفراق . وهو صحيح . لكن يشترط أن ينوي بلفظ " السراح " أو  
[ ص: 221 ] الفراق " الطلاق . وهذا المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : في " الفراق " عند الإطلاق وجهان . أحدهما : أنه يكون اختيارا للمفارقات ; لأن لفظ " الفراق " صريح في الطلاق . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    : والأول أولى . وقال في الكافي ، والبلغة ، والرعاية الكبرى : وفي لفظ " الفراق " و " السراح " وجهان ، يعنون : هل يكون فسخا للنكاح ، أو اختيارا له ؟ واختار في الترغيب : أن لفظ " الفراق " هنا : ليس طلاقا ولا اختيارا ، للخبر .