صفحة جزء
قوله ( فإن طلق إحداهن ، أو وطئها : كان اختيارا لها ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وجزم به الزركشي في الطلاق . وقدمه في الوطء . وقال المصنف ، والشارح : وإن وطئ كان اختيارا ، في قياس المذهب . وقدمه فيهما في الفروع . وقيل : ليس اختيارا فيهما . وفي الواضح وجه : أن الوطء هنا كالوطء في الرجعة . وذكر القاضي في التعليق ، في باب الرجعة : أن الوطء لا يكون اختيارا . قال في القاعدة التاسعة بعد المائة : لو أسلم الكافر ، وعنده أكثر من أربع نسوة ، فأسلمن ، أو كن كتابيات فالأظهر : أن له وطء أربع منهن . ويكون اختيارا منه ; لأن التحريم إنما يتعلق بالزيادة على الأربع . وكلام القاضي قد يدل على هذا . وقد يدل على تحريم الجميع قبل الاختيار . انتهى .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف في الطلاق : أنه سواء كان بلفظ الطلاق ، أو السراح ، أو الفراق . وهو صحيح . لكن يشترط أن ينوي بلفظ " السراح " أو [ ص: 221 ] الفراق " الطلاق . وهذا المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . وقال القاضي : في " الفراق " عند الإطلاق وجهان . أحدهما : أنه يكون اختيارا للمفارقات ; لأن لفظ " الفراق " صريح في الطلاق . قال المصنف ، والشارح : والأول أولى . وقال في الكافي ، والبلغة ، والرعاية الكبرى : وفي لفظ " الفراق " و " السراح " وجهان ، يعنون : هل يكون فسخا للنكاح ، أو اختيارا له ؟ واختار في الترغيب : أن لفظ " الفراق " هنا : ليس طلاقا ولا اختيارا ، للخبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية