صفحة جزء
قوله ( وإن أسلم وتحته إماء ، فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن يحل والإماء : فله الاختيار منهن ، وإلا فسد نكاحهن ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الفروع ، وغيره . [ ص: 225 ] وقال أبو بكر : إن كان قد دخل بهن ثم أسلم ، ثم أسلمن في عدتهن : لا يجوز له الاختيار هنا ، بل يبن بمجرد إسلامه . ورده المصنف وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية