صفحة جزء
قوله ( وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن معين : لم يصح ) . هذا المذهب نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . منهم : أبو بكر ، والمصنف والشارح ، وابن منجا ، وغيرهم . وصححه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وتجريد العناية ، وغيرهم . قال في البلغة ، والنظم : هذا المشهور . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : يصح . قال ابن رزين : هذا الأظهر . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في عيون المسائل . وأطلقهما في تذكرة ابن عقيل ، والمستوعب ، والرعايتين . وقيل : يصح مطلقا . وقيل : بل يصح إن جاز أخذ الأجرة عليه . ذكره في الرعايتين . وجزم به في المحرر ، والحاوي الصغير . قلت : الذي يظهر : أن هذا مراد من قال " لا يصح " وأطلق . وأن الخلاف مبني على جواز أخذ الأجرة على ذلك ، على ما تقدم في باب الإجارة . قوله ( ولا يحتاج إلى ذكر قراءة من ) . يعني على القول بالصحة : لا يشترط أن يعين قراءة شخص من القراء . وهذا هو الصحيح . اختاره المصنف ، والشارح . وقدمه في الفروع . [ ص: 235 ] وقال أبو الخطاب : يحتاج إلى ذلك . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . وصححه في النظم ، والرعايتين . وأطلقهما ابن منجا في شرحه .

فوائد :

الأولى : هل يتوقف الحكم بقبض السورة على تلقين جميعها ، أو تلقين كل آية قبض لها ؟ فيه احتمالان . ذكرهما الأزجي . قلت : الصواب ، الذي لا شك فيه : أن تلقين كل آية قبض لها ; لأن تعليم كل آية يحصل به نفع كامل . فهو كقبض بعض الصداق إذا كان عينا . الثانية : أجرى في الواضح الروايتين في بقية القرب كالصلاة والصوم ونحوهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية