صفحة جزء
قوله ( وإن أصدقها عبدا مطلقا : لم يصح ) وهو المذهب . اختاره أبو بكر ، وأبو الخطاب ، والمصنف ، والشارح . وقدمه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، ونصره . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي . قال ابن منجا : هذا المذهب . وقال القاضي : يصح . ولها الوسط . قال في الفروع : وظاهر نصه صحته . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور ، وإدراك الغاية . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وقال : نص عليه وإدراك الغاية . وظاهر المستوعب ، والفروع : الإطلاق . [ ص: 238 ] فائدة :

قوله ( وهو السندي ) . قال في المحرر ، والرعايتين ، والفروع : لها في المطلق وسط رقيق البلد نوعا وقيمة كالسندي بالعراق . زاد في الفروع ، فقال : لأن أعلى العبيد : التركي والرومي ، وأدناهم : الزنجي ، والحبشي . والوسط : السندي والمنصوري . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : نص الإمام أحمد رحمه الله في رواية جعفر النسائي أن لها وسطا ، يعني : فيما إذا أصدقها عبدا من عبيده ، على قدر ما يخدم مثلها . وهذا تقييد للوسط بأن يكون مما يخدم مثلها . انتهى .

وقال أيضا : والذي ينبغي في سائر أصناف المال كالعبد ، والشاة ، والبقرة ، والثياب ، ونحوها أنه إذا أصدقها شيئا من ذلك : أنه يرجع فيه إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفها . وإن كان بعض ذلك غالبا : أخذته كالبيع ، أو كان من عادتها اقتناؤه أو لبسه : فهو كالملفوظ به . انتهى .

ويأتي " إذا أصدقها ثوبا هرويا أو مرويا ، أو ثوبا مطلقا " قريبا . وتقدم ذلك أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية