صفحة جزء
قوله ( وإن أصدقها عبدا موصوفا : صح ) . قطع به الأصحاب . وفي الرعاية الصغرى : وجه بعدم الصحة . وفيه نظر . قاله بعضهم . قوله ( وإن جاءها بقيمته ، أو أصدقها عبدا وسطا ، أو جاءها بقيمته ، أو خالعته على ذلك . فجاءته بقيمته : لم يلزمها قبولها ) . هذا أحد الوجهين . وهو المذهب . اختاره أبو الخطاب في الهداية ، والمصنف ، والشارح . وصححه في تصحيح المحرر ، والخلاصة . وقدمه في النظم . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به الشيرازي . وقال القاضي : يلزمها . وقدمه في الرعايتين . وقطع به ابن عقيل في عمد الأدلة ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما . [ ص: 241 ] وأطلقها في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية