صفحة جزء
قوله ( وإن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجة ، وألفين إن كان له زوجة : لم يصح في قياس التي قبلها ) . [ ص: 243 ] واختاره أبو بكر ، والمصنف ، والشارح . قال في الخلاصة : لم يصح على الأصح . قلت : وهو الصواب . وهو رواية مخرجة . والمنصوص : أنه يصح . وهو المذهب . قال في الفروع : ونصه يصح . وصححه في النظم . قال في المذهب : صح في المشهور . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في البلغة ، والمحرر ، والرعايتين . وأطلقهما في الفروع . قال في الهداية ، والحاوي الصغير ، وغيرهما : نص الإمام أحمد رحمه الله في الأولى : على وجوب مهر المثل . وفي الثانية : على صحة التسمية . فيخرج في المسألتين روايتان . وقال في المستوعب : قال أصحابنا تخرج المسألة على روايتين . وقدم في البلغة عدم التخريج . وهو المذهب كما تقدم . قال : وحمل بعض أصحابنا كل واحدة على الأخرى .

فائدة :

وكذا الحكم : لو تزوجها على ألف إن لم يخرجها من دارها ، وعلى ألفين إن أخرجها ، ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية