صفحة جزء
قوله ( وإن أصدقها خمرا ، أو خنزيرا ، أو مالا مغصوبا : صح النكاح ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، منهم الخرقي ، وابن حامد ، والقاضي ، والشريف ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، والمصنف ، والشارح ، وابن عبدوس ، وغيرهم . قال المصنف هنا : والمذهب صحته . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : أنه يعجبه استقبال النكاح يعني أن النكاح فاسد اختاره أبو بكر . واختاره أيضا شيخه الخلال ، والجوزجاني . لكن يشترط أن يكونا يعلمان حالة العقد : أنه خمر ، أو خنزير ، أو مغصوب . وحملها القاضي ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم على الاستحباب .

تنبيه :

إلحاق المغصوب بالخمر والخنزير : عليه أكثر الأصحاب . منهم أبو بكر ، وابن أبي موسى ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، وصاحب المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : محل الخلاف فيما هو محرم لحق الله كالخمر ، والخنزير ، والحر ونحو ذلك . ولا يدخل المغصوب . فيصح به قولا واحدا . قال الزركشي : وهذا اختيار الشيخين ، حتى بالغ أبو محمد فحكى الاتفاق عليه قلت : وهو ظاهر كلام صاحب الرعاية ، والحاوي [ ص: 246 ] قوله ( ووجب مهر المثل ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وعند ابن أبي موسى : يجب مثل المغصوب أو قيمته . قال الزركشي : واختاره أبو العباس . وقال في الواضح : إن باع المغصوب صاحبه بثمن مثله : لزمه . وعنه : يجب مثل الخمر خلا .

فائدة :

يجب المهر هنا بمجرد العقد . على الصحيح من المذهب . وقال في الترغيب ، والبلغة : وعنه يجب بالعقد ، بشرط الدخول .

التالي السابق


الخدمات العلمية