قوله ( وإن 
تزوجها على عبد ، فخرج حرا ، أو مغصوبا ، أو عصيرا ، فبان خمرا   : فلها قيمته ) . يعني يوم التزويج . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في التعليق : إن خرج حرا فلها قيمته . وقطع به الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . وإن خرج العبد مغصوبا فلها قيمته أيضا . وهو المذهب . وقطع به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وإن بان العصير خمرا ، فجزم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا : أن لها قيمته . وهو أحد الوجوه . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    . وجزم به في المحرر ، والحاوي الصغير وقالا : رواية واحدة 
وابن عبدوس  في تذكرته . وقدمه في الرعايتين ، والنظم . وقيل : لها مثل العصير . وهو المذهب . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، وردا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    .  
[ ص: 247 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لها مهر المثل . وقدمه في الإيضاح . قال في البلغة : يرجع إلى مهر المثل في المثلي ، وبالقيمة في غيره . وعند 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : لا يلزمه في هذه المسائل شيء . وكذا قال في مهر معين تعذر حصوله .