صفحة جزء
فائدة :

لو تزوج على عبدين ، فبان أحدهما حرا . فالصحيح من المذهب : أن لها قيمة الحر فقط ، وتأخذ الرقيق . نص عليه . وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : أن لها قيمتهما . ولو تزوجها على عبد . فبان نصفه مستحقا ، أو أصدقها ألف ذراع ، فبانت تسعمائة : خيرت بين أخذه وقيمة التالف ، وبين قيمة الكل . ذكره أبو بكر ، وقال : هو معنى المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله . قال المصنف ، والشارح : نص عليه . وقدمه في الفروع . وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه لا يلزمه شيء . قوله ( وإن وجدت به عيبا : فلها الخيار بين أخذ أرشه ، أو رده وأخذ قيمته ) . وكذا لو بان ناقصا صفة شرطتها . [ فأما الذي بالذمة إذا قبض مثله عنه ، ثم بان معيبا ، ونحوه . فإنه يجب ، بدله ، لا أرشه ولا قيمته . كما قد صرح به المحرر وغيره ] . وحكم ذلك كله كالبيع . كما تقدم . ذكره في الفروع . وقال الناظم : لها أخذ الأرش في الأصح . [ ص: 248 ] وقال في المحرر وغيره : وعنه لا أرش لها مع إمساكه .

فائدة :

ذكر الزركشي عن الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه ذكر في بعض قواعده : جواز فسخ المرأة النكاح ، إذا ظهر المعقود عليه حرا ، أو مغصوبا . أو معيبا . والإمام والأصحاب على خلاف ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية