قوله ( وإن 
تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى   : صح ) . بلا نزاع . ويجوز له نكاح أمة . ولو قدر على نكاح حرة . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  ، وهو معنى كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله . 
الثانية : متى أذن له ، وأطلق : لم ينكح إلا واحدة . نص عليه . وزيادته على مهر المثل في رقبته . على الصحيح من المذهب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : بذمته . وفي تناول النكاح الفاسد احتمالان . وأطلقهما في الفروع . 
قلت    : الصواب أنه لا يتناوله . قوله ( 
وهل يتعلق برقبته ، أو بذمة سيده ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة وشرح 
ابن منجا    . 
إحداهما : يتعلق بذمة سيده . وهو المذهب . نقله الجماعة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله . وصححه في التصحيح . قال في العناية : ويتعلق بذمة سيده على الأسد . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وإدراك الغاية . 
والثانية : يتعلق برقبته . قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يتعلق بذمة السيد ورقبة العبد . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يتعلق بذمتهما : ذمة العبد أصالة ، وذمة السيد ضمانا . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يتعلق بكسبه . وأطلقهن في القواعد الأصولية .  
[ ص: 255 ] فإن قيل : هذه الرواية هي عين الرواية الأولى ، لأن السيد يملك كسبه فهو في ذمته ؟ . قيل : ليست هي ، بل غيرها . 
وفائدة الخلاف : 
أنا إذا قلنا يتعلق بذمة السيد : تجب النفقة عليه . وإن لم يكن للعبد كسب . وليس للمرأة الفسخ لعدم كسبه . وللسيد استخدامه ومنعه من التكسب . وإن قلنا : يتعلق بكسبه ، فللمرأة الفسخ ، إذا لم يكن له كسب . وليس لسيده منعه من الثلاث . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وغيره . ويأتي في آخر نفقة الأقارب والمماليك " هل له أن يتسرى بإذن سيده أم لا ؟ " . 
تنبيه : 
إذا قلنا يتعلق المهر بذمة السيد ضمانا ، فقضاه عن عبده : فهل يرجع عليه إذا عتق ؟ . قال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : ينبغي أن يخرج هنا على الخلاف في مهر زوجته إذا كانت أمة للسيد ، فحيث رجع هناك رجع هنا . 
فائدتان : 
إحداهما : حكم النفقة حكم الصداق ، خلافا ومذهبا . قاله في الفروع ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
والشارح  ، وغيرهم . قال 
ناظم  المفردات : وزوجة العبد بإذن السيد عليهما ينفق في المجود 
الثانية : لو 
طلق العبد . فإن كان الطلاق رجعيا فله الرجعة بدون إذن سيده . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  ، وغيرهم . واقتصر عليه في القواعد الفقهية ; لأن الملك قائم بعد . وإن كان الطلاق بائنا ، لم يملك إعادتها بغير إذنه ; لأنه تجديد ملك . والإذن مطلق ، فلا يتناول أكثر من مرة واحدة . قاله في القاعدة الأربعين .