صفحة جزء
قوله ( وإن زوج عبده حرة ، ثم باعها العبد بثمن في الذمة : تحول صداقها ، أو نصفه إن كان قبل الدخول إلى ثمنه ) . يعني إذا قلنا : وتعلق المهر برقبة العبد . قاله الأصحاب . فأما إن قلنا : يتعلق بذمة السيد وهو المذهب . كما تقدم : فإن كان المهر وثمن العبد من جنس واحد ، واتفقا في الحلول أو التأجيل : تقاصا . وأما إن قلنا : إن المهر يتعلق بذمتيهما : فإنه يسقط . على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . لملكها العبد . والمالك لا يجب له شيء على مملوكه . والسيد تبع له ; لأنه ضامن . ويبقى الثمن للسيد عليها لسقوط مهرها . وقيل : لا يسقط ، لثبوته لها عليهما قبل أن تملكه . قال في الفروع وغيره : بناء على من ثبت له دين على عبد ثم ملكه . فإن في سقوطه وجهين . قال في المحرر : أصلهما من ثبت له دين على عبد ثم ملكه ، هل يسقط ؟ على وجهين . وقدم في المحرر وغيره : السقوط . وقاله في الرعايتين ، والحاوي . وقيل : لا يسقط ، لثبوته لها قبل شرائه . فمن ثبت له على عبد دين ، أو أرش جنابة ، ثم ملكه : سقط . وقيل : لا يسقط . وتقدم ذلك في أواخر باب الحجر [ ص: 260 ]

تنبيه :

صرح المصنف بقوله " تحول صداقها ، أو نصفه " أن شراءها له قبل الدخول : لا يسقط نصف مهرها . وهو إحدى الروايتين . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة هنا . وقدمه في الرعايتين هنا . والحاوي الصغير .

والرواية الثانية : يسقط ; لأن الفسخ إنما تم بشرائها ، فكأنها هي الفاسخة . وهما وجهان مطلقان في المغني ، والشرح . ويأتي هذا محررا في كلام المصنف فيما إذا جاءت الفرقة من جهتها . قوله ( وإن باعها إياه بالصداق : صح ، قبل الدخول وبعده ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . منهم أبو بكر ، والقاضي . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وغيرهم . ويحتمل أن لا يصح قبل الدخول . وهو رواية ذكرها في الفروع ، والمستوعب ، وقال : لأنها متى ملكته انفسخ النكاح ، قال : فعلى هذا يجب أن لا يصح شراؤها لزوجها قبل الدخول ; لأنه مبطل مهرها ; لأن الفرقة بسبب من جهتها . وإذا بطل المهر بطل الشراء . قال : وهذه إحدى مسائل الدور . قال : وعلى الأولة : السيد قائم مقام الزوج في توفية المهر ، فصارت الفرقة مشتركة بين الزوج والزوجة . وإذا كان كذلك : غلب فيها حكم الزوج كالخلع . وإذا ثبت أن الفسخ من جهة الزوج : فعليه نصف المهر . فيصح البيع . ويغرم النصف الآخر . كما لو قبضت جميع الصداق ، ثم طلقت قبل الدخول ; فإنها ترد نصفه . انتهى .

[ ص: 261 ] قال في الفروع : واختار ولد صاحب الترغيب : أنه إن تعلق برقبته أو ذمته ، وسقط ما في الذمة بملك طارئ : برئت ذمة السيد . فعلى هذا : يلزم الدور . فيكون في الصحة ، بعد الدخول ، الروايتان قبله . انتهى فعلى المذهب وهو الصحة في رجوعه قبل الدخول بنصفه ، أو بجميعه : الروايتان المتقدمتان .

فائدة :

لو جعل السيد العبد مهرها : بطل العقد كمن زوج ابنه على رقبة من يعتق على الابن لو ملكه . إذ نقدره له قبلها . فيقدر الملك فيمن يعتق على الابن للابن قبل الزوجة . وقيل : عقد الزوجية إذا دخل في ملكه هو قبلها : عتق عليه دونها .

التالي السابق


الخدمات العلمية