صفحة جزء
قوله ( فإن كان معينا كالعبد ، والدار فلها التصرف فيه ، ونماؤه لها . وزكاته ، ونقصه ، وضمانه عليها ، إلا أن يمنعها قبضه ، فيكون ضمانه عليه ) . وهذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا وقال : هذا المذهب وغيرهم . وعنه فيمن تزوج على عبد ففقئت عينه إن كانت قد قبضته فهو لها ، وإلا فهو للزوج . فعلى هذا : لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه . [ ص: 262 ] قال في المحرر وغيره : ومن شرط تصرفها فيه ، ودخوله في ضمانه : قبضه ، إلا المتميز . فإنه على روايتين ، كما بيناه في البيع . وقال في الفروع : وتقدم الضمان والتصرف في البيع . قوله ( وإن كان غير معين ، كقفيز من صبرة : لم يدخل في ضمانها ، ولم تملك التصرف فيه إلا بقبضه كالمبيع ) . قاله الأصحاب . وتقدم الخلاف في ذلك . والصحيح من المذهب ، وما يحصل به القبض في آخر باب خيار البيع . فإن هذا مثله عند الأصحاب . وذكر القاضي في موضع من كلامه : أن ما لم ينتقض العقد بهلاكه كالمهر وعوض الخلع يجوز التصرف فيه قبل قبضه .

التالي السابق


الخدمات العلمية