قوله ( وإن 
كانت متصلة   : فهي مخيرة بين دفع نصفه زائدا ، وبين دفع نصف قيمته يوم العقد ) . اعلم أن الزيادة المتصلة : للزوجة ، على الصحيح من المذهب . وليس للزوج الرجوع فيها . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . قال في القاعدة الحادية والثمانين : ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . ولم يعلم عن أحد من الأصحاب خلافه ، حتى جعله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد رواية واحدة . وخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  ، ومن تبعه : رواية بوجوب دفع النصف بزيادته من الرواية التي في المنفصلة . وهذا التخريج رواية في الترغيب . وأطلق في الموجز والروايتين في النماء . وقال في التبصرة : لها نماؤه بتعيينه . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : بقبضه . وخرج في القواعد وجها آخر ، بالرجوع في النصف بزيادته ، وبرد قيمة الزيادة كما في الفسخ بالعيب .  
[ ص: 265 ] قال : وهذا الحكم إذا كانت العين يمكن فصلها وقسمتها . وأما إن لم يمكن : فهو شريك بقيمة النصف يوم الإصداق . 
تنبيهان : 
أحدهما : محل الخيرة للزوجة : إذا كانت غير محجور عليها . فأما المحجور عليها : فليس لها أن تعطيه إلا نصف القيمة . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، وغيره . وهو واضح . 
الثاني : ظاهر قوله ( وبين دفع نصف قيمته يوم العقد ) أنه سواء كان متميزا ، أو لا . كذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  في المغني ، والكافي ، 
والشارح  ، 
وابن حمدان  في رعايتيه ، وغيرهم . وحرر في المحرر ، وتبعه في الفروع ، فقالا : إن كان المهر المتميز يضمن بمجرد العقد : فله نصف قيمته يوم العقد . وإن كان غير متميز : فله قيمة نصفه يوم الفرقة ، على أدنى صفة من وقت العقد إلى وقت قبضه . وفي الكافي : إلى وقت التمكين منه . قاله 
الزركشي    . ويحمل كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439وأبي محمد  ، ومن تابعهما على ذلك . قال : إذ الزيادة في غير المتميز : صورة نادرة . ولذلك علل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد    : بأن ضمان النقص عليها . فعلم أن كلامه في المتميز . انتهى . 
وقال في البلغة ، والترغيب : 
المهر المعين قبل قبضه : هل هو بيده أمانة ، أو مضمون ، فيكون مؤنة دفن العبد عليه ؟ فيه روايتان . وبنى عليهما 
التصرف والنماء ، وتلفه . وعلى 
القول بضمانه   : هل هو ضمان عقد ، بحيث ينفسخ في المعين ، ويبقى في تقدير المالية يوم الإصداق ، أو ضمان يد ، بحيث تجب القيمة يوم تلفه كعارية ؟ فيه وجهان  
[ ص: 266 ] ثم ذكر : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وجماعة ، قالوا : ما نفتقر توفيته إلى معيار : ضمنه ، وإلا فلا كبيع . انتهى . والوجهان في المستوعب .